الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. احذر ارتكاب هذه المخالفات عند تسجيل المواليد الجدد

تسجيل المواليد في
تسجيل المواليد في قانون الأحوال المدنية

تسجيل المواليد في قانون الأحوال المدنية.. يندرج قانون الأحوال المدنية  ضمن القوانين المهمة التي أصدرها البرلمان السابق ، وذلك لاختصاصه بالكثير من الإجراءات المتعلقة بالمواطنين سواء من الناحية القانونية او الاجتماعية من خلال تنظيمها.

قانون الأحوال المدنية نسق من خلال مواده، القواعد القانونية المنظمة لأمور الأسر المصرية، خاصة فيما يختص بأمور النسب الزواج، وشهادات الميلاد وتسجيل الأبناء بعد ولادتهم وغير ذلك، خاصة ان هناك كثير يجهلوا بهذه المعلومات التي وفرها لهم القانون

ومن خلال هذا التقرير، نرصد الحالات التي لا يجوز فيها ذكر الوالدين “ الأب - الأم ” عند تسجيل المواليد في شهادات الميلاد وذلك وفقا لـ قانون الأحوال المدنية في ضوء ما ذكرته المادة 27.

حالات لا يجوز فيها ذكر اسم الوالدين بشهادة ميلاد الطفل

المادة 27 من قانون الأحوال المدنية عددت حالات لا يجوز فيها ذكر اسم الوالدين بشهادة ميلاد الطفل، حيث نصت أنه لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهما.

2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

و بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

وإذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.
وطبقا لقانون الأحوال المدنية يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.

عقوبات المخالفين بقانون الأحوال المدنية

نص قانون الأحوال المدنية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.