الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. التزامات على مراكز تجميع بلازما الدم ومشتقاتها

بلازما الدم
بلازما الدم

يعد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، والتي تسهم في النهوض بالقطاع الصحى، في ظل التطور العلمى الذي شهده العالم وذلك من خلال استخدام أحدث أساليب العلاج ومنها بلازما الدم التي تعمل علي معالجة الكثير من الأمراض.

 

 متبرع لائق طبيًا 

 

ونصت المادة (10) علي أن يحظر الحصول علي بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.

 

وأشارت المادة (11) إلى أن مركز تجميع بلازما الدم، يلتزم بمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخري يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض.

 

التزامات مركز تجميع بلازما

 

ووفقا للمادة (12) فإن لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

 

وللمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيـع أو التصـدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع.

 

وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، طبقا للمادة (13).