الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 ألف جنيه غرامة لهذه الفئات بسبب تعطيل مباشرة نشاط المشروعات الصغيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واجه قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة إشكالية منع وتعطيل مباشرة المشروعات المرخص لها ، وذلك بفرض عقوبات تصل للحبس والغرامة.

ونص القانون على فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل :

موظف عام

 العاملون بالجهات الحكومية

مأمور ضبط قضائى 

وقام بمنع أو عطل دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام نص المادة 44 من القانون.

وإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .

ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات . فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى ، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة .

وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات، ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 44.