الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام | هل زكاة الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال؟.. هل الجنة حكر على المسلمين فقط ؟.. حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة؟.. وهل رؤية الرجال تبطلها؟

صدى البلد

فتاوى وأحكام 

هل زكاة الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال؟ .. اعرف الموقف الشرعي

حكم عمل الوليمة عند بناء البيت الجديد.. دار الإفتاء تجيب

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة.. هل رؤية الرجال تبطلها؟

هل الجنة حكر على المسلمين فقط ؟.. أحمد عمر هاشم يرد

حكم تأخير العقيقة إلى بعد سن البلوغ .. وهل يجوز توزيع ثمنها بدلا من الذبح

هل يجوز ترديد أذكار الصباح في أثناء العمل أم يشترط التدبر والخشوع؟

 

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عدة فتاوى يتساءل عنها المواطنون، وتؤثر في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف.
 

فى البداية ..  ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه : " هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات"؟ .

وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .

وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر عائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عبدالسميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فى إجابته عن سؤال ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.
وأضافت الإفتاء في اجابتها عن سؤال : " على من تجب زكاة المال ؟ ". حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم إقامة وليمة عند بناء البيت الجديد؟. 

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه يستحب عمل وليمة عند بناء البيت، وتسمى هذه الوليمة بـ(الوكيرة)، و(الْوَكِيرَةُ) لِلْمَسْكَنِ الْمُتَجَدِّدِ مَأْخُوذٌة مِنْ الْوَكْرِ، وَهُوَ الْمَأْوَى.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، عن حكم تقديم الطعام في العزاء خاصة وأن هناك معزين يتحملون مشاق السفر لمسافات بعيدة من أجل تقديم واجب العزاء؟ 

وأوضحت دار الإفتاء، ان صنعُ الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة لا حرج فيه شرعًا؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة، ويُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك؛ لِما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لَمَّا جاء نَعيُ جعفرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ».

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة ، وهل رؤية الرجل لها أثناء الصلاة تبطلها؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته عن فتوى، حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة، أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهي في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان مخصص لصلاة النساء لتصلي فيه، فإن لم تجد، بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.

وتابع: فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها، فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحّت صلاتها، وإن كان يُستحبّ لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.

وأكد على أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، وأهمية اجتهادها في البحث عن مكان مناسب؛ بعيدًا عن رؤية المارَّة لها.

كما تجوز صلاة المسلم -والمسلمة-؛ بالحذاء ما دام طاهرًا، وإن سافر المسلم للتنزه والترويح، يجوز له قَصْر الصلاة وجمعُها في المكان الذي سافر إليه، بشرط أن تكون مسافة السفر 81 كم تقريبًا، وأن تكون مدة إقامته فيه ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإن زادت المدة أتمَّ الصلاة من اليوم الأول.

وذكر مركز الأزهر، أن قصر الصلاة خاص بالصلاة الرباعية، أمّا المغرب والفجر فيصليان على هيئتهما المعهودة، وعند جمع الصلاة، يجوز أن تُؤدَّى صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، كما يجوز أن تُؤدَّى صلاة المغرب والعشاء على النحو نفسه، ويُصلَّى الفجر في وقته المقرر شرعًا.

أجاب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول: "هل الجنة حكر على المسلمين فقط؟.

واستشهد أحمد عمر هاشم، في الإجابة عن السؤال، من خلال فيديو بثته الإعلامية إيمان أبو طالب على صفحتها الرسمية على فيس بوك، بقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا).

وأضاف، أن كل من آمن واتبع رسوله الذي أنزله الله عليه، فهو من الناجين يوم القيامة.

وأوضح، أحمد عمر هاشم، أنه من المُحبين لرسول الله، حتى أنه رآه في المنام، وكان سعيدًا للغاية بهذه الرؤية النبوية.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

أوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.

وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذكر بالقلب جائز بجميع اعتباراته التي ذكرت من العلماء، ولكن اشتراط أهل العلم في الأذكار التعبدية “أن ينطق بها” مثل الفاتحة وتكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة؛ فلا يكفي فيها الذكر القلبي، بل لابد من حركة اللسان بها.

وأضاف "ممدوح"، في إجابته عن سؤال «هل يصح التسبيح دون تحريك الشفتين؟»، أن القلب له ذكر واللسان له ذكر، وأفضلهما ما اجتمع فيه الذكر القلبي واللساني، إلا أن الشرع اشترط القراءة، أي أنه عند قراءة الفاتحة لابد أن تقرأ الفاتحة وتحرك بها الشفتين وليس تمريرها على القلب.

وأشار إلى أن الذكر القلبي مستحب ويثاب الإنسان عليه، وأن أفضل ذكر كما قال الإمام النووي ما اجتمع فيه القلب واللسان.