الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بدفع أجر الموظف لمدة عام دون أن يعمل

ارشيفية
ارشيفية

يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم. 

ونصت المادة (55) علي أن يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

 ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها الجريمة.

وعاقبت المادة (56) كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل من الأطفال ذوي الإعاقة  من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

ومن ناحية أخري يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.