الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 إجراءات يتم تطبيقها بعد خروج المريض النفسي من المصحة.. تفاصيل

مريض نفسي
مريض نفسي

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، عددا من الإجراءات التي يتم تطبيقها إلزاميا بعد خروج المريض النفسي من المصحة .

 

في هذا الصدد، نصت المادة 33 من القانون على أنه يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامى بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسى خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية:

 

١ - أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.

 

٢ - إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسى.

 

٣ - ألا تمثل حالة المريض خطرًا جسيمًا على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.

 

٤ - أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام فى تعاطى الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميًا بإحدى المنشآت النفسية.

 

٥ - أن يتم الحصول على تقييم طبى مستقل.

 

٦ - أن يتم إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بذلك.

 

ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة فى الأوقات التى يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض فى محل إقامته طبقًا للخطة العلاجية المقررة.

 

 

وطبقا للقانون ، يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وللمجلس الحق فى إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك.

 

 

و فى حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة، فضلاً عن إرسال تقرير مفصل إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية مصحوبًا بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملاً جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج التى استخدمتها.