الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد نفي مكافأة الـ1000 جنيه من البريد.. الحبس سنة عقوبة نشر الشائعات

أموال
أموال

انتشرت فى الفترة الأخيرة الشائعات والأكاذيب ، إلا أن قانون العقوبات، واجه جريمة نشر الشائعات والأكاذيب ، يأتى ذلك فى الوقت الذى نفت فيه الحكومة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي.

ونفي المركز الاعلامي بـ مجلس الوزراء ما  تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي روابط إلكترونية منسوبة لـ البريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي.

روابط مزيفة

وقام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة مزيفة، وأن هذه المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقاً، مشددةً على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية. 

الوزراء: تحروا الدقة وتجنبوا الشائعات

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
 

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة نشر الشائعات طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".