الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بناء المساكن للأيتام والمحتاجين من الصدقة الجارية .. الإفتاء توضح

الأيتام
الأيتام

أوضحت دار الإفتاء حكم بناء منازل الأيتام وترميمها، حيث السؤال: ما حكم بناء المساكن للأيتام المحتاجين أو ترميمها من الصدقة الجارية؟

حكم بناء منازل الأيتام وترميمها

وقالت دار الإفتاء: يستحب بناءُ المساكنِ للأيتامِ المحتاجين وتمليكهُم إياها أو ترميمها، وهو عملٌ طيبٌ يُثابُ عليه المرءُ في الآخرةِ، وهو من الصدقةِ الجاريةِ التي يتضاعف أجرها بعد الموت، وقد أمرَ الحقُّ تبارك وتعالى بالإحسانِ إلى اليتيمِ والأخذِ على يديه حتى يكون عضوًا نافعًا في المجتمعِ؛ فقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ [النساء: 36]، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفالة اليتيم سببًا في مجاورته في الجنة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هكذا» وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري.


مرحلة انتهاء كفالة اليتيم

وفي جواب السؤال: ما السِّنُّ أو المَرحَلَةُ التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟، قالت الإفتاء: كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه، وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحدَّ الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشئونه والاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام سببها باقيًا، و النظر في هذا الأمر وتحديده يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، وإنما ينبغي تحقيق هذا المقصد وإن اختلفت الوسائل في تحقيقه.


التأخر في توزيع التركة

وفي جواب ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟، قالت دار الإفتاء إنه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك. 

وأضافت: لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".