الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل للحبس سنة.. عقوبة تسليم الأطفال للآخرين بغرض التسوّل

صدى البلد

واجه القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات جريمة تسول الأطفال وإغرائهم من أجل القيام بهذا الأمر.

وتعد ظاهرة التسوّل من الظواهر المؤرقة بالمجتمع المصري، حيث يقوم مرتكبوها باستغلال بعض الأشخاص في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.

وعاقبت المادة الأولى بالقانون السابق ذكره المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2) على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة  (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

فيما حدّدت المادة (6) عقوبة إغراء الأطفال من أجل التسوّل، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

فيما يُعاقب كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.

وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.