الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب على المريض قضاء كل صلاة تركها.. اعرف الموقف الشرعي

صدى البلد

أكد الفقهاء أن الواجب على المريض أن يصلي في مرضه، وأن يتوضأ الوضوء الشرعي؛ فإن عجز  تيمم بالتراب ويصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، هذا الواجب عليك.

وإن كنت تركت شيئا فعليك القضاء، إن كنت تركت شيئا من الصلوات الخمس فعليك القضاء مع التوبة والاستغفار والندم، فهذه أمور عظيمة، والصلاة عمود الإسلام، والتعمد لتركها كفر؛ فالواجب عليك الحذر، وعدم التساهل، تصلي الصلاة لوقتها ولو جمعا بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، وإذا كنت عاجزا عن الماء تيمم فإن استطعت الماء فافعل الماء.

فالمقصود أن الواجب عليك أن تصلي كما شرع الله، ربك يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.. [التغابن: 16]، فعليك أن تصلي حسب الطاقة، قائما إن قدرت، قاعدا إن لم تستطع القيام، فإذا عجزت عن القعود صليت على جنبك، عجزت على الجنب تصلي مستلقيا، وتقرأ وتنوي بقلبك أعمال الصلاة حسب الطاقة، ولا يجوز لك ترك الصلاة، فإذا كنت تركت شيئا منها ظنا منك أنه جائز فعليك القضاء، عليك القضاء.

أما إن كنت تعمدت الترك تساهلا منك فعليك التوبة ولا قضاء، عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم الرجوع إلى هذا الشيء ولا قضاء عليك؛ فإن قضيت فلا حرج؛ لأن بعض أهل العلم رأى عليك القضاء.

 

كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار

قالت دار الإفتاء المصرية أن المقرر في فقه الحنفية أن المعذور؛ كمن به سلس بول ونحوه، إذا استمر عذره وقت صلاة كاملة يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل.

وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه لو غسله تنجس بالسيلان ثانيا قبل فراغه من الصلاة التي يريد فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه غسله شرعا.

وفي الحادثة موضوع السؤال: يجب على السائل شرعا أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يضره شرعا ولا يبطل صلاته نزول البول والغائط منه في أثناء الصلاة؛ لنزوله قهرا عنه، وفي تكليفه بإزالته والتطهر منه حرج ومشقة؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]، وهو مع هذا تكليف بما ليس في الوسع والطاقة؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286].

أما ما يجب على المعذور أن يفعله

فقد قال الفقهاء: يجب على المعذور أن يدفع عذره أو يقلله بما يستطيع، فإذا كان يمكنه أن يعالج نفسه من هذا المرض بواسطة الأطباء وقعد عن ذلك فإنه يأثم؛ لأنهم صرحوا بأن المريض بهذا المرض يجب عليه أن يعالجه ويدفعه عن نفسه بكل ما يستطيع.

ومن هذا يؤخذ أن المرضى الذين يقعدون عن معالجة هذه الأمراض حتى يستفحل أمرها وهم قادرون فإنهم يأثمون.