الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء واحتسابها من زكاة المال .. الإفتاء توضح

صدى البلد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء والمحتاجين؛ وهل تعتبر قيمتها من الزكاة؟" .

أجابت الدار، في فتوى لها، أن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى.

وأكدت الدار أنه يجب أداء زكاة الأموال أموالا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.

قالت دار الإفتاء: إن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سنة حسنة، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا» (موطأ مالك).

وأوضحت: لم يقم دليل على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحته في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى؛ كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبا مندوبا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد مشروعية وندبا واستحبابا؛ لأن "للوسائل أحكام المقاصد".

وأكدت، جواز شراء حلوى المولد النبوي الشريف والتهادى بها بين الناس فى ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقالت الدار: "ما اعتاده الناس من شراء الحلوى والتهادى بها فى المولد الشريف؛ فرحا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة منهم لما كان يحبه جائز شرعا؛ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء، ويحب العسل" رواه البخارى وأصحاب السنن.