قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قانون الطفل .. حقوق ومزايا للمرأة العاملة

ضمنقانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (70) علي أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كا مـل ، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمـل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

وأشارت المادة (71) إلي إنه يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

ووفقا للمادة (72) فإنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سـنتين لرعايـة طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واسـتثناء مـن أحكـام قـانون التـأمين الاجتمـاعي تتحمـل الجهـة التابعـة لهـا العاملـة باشـتراكات التـأمين المستحق عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملـة تعويضـاً عـن أجرهـا يسـاوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لا ختيارها. وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملاً فـأكثر الحـق فـي الحصـول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

وأشارت المادة (73) إلى إنه علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهـد إلـي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتسـتخدم كـل منهـا أقـل مـن مائـة عاملـة أن تشـترك فـي تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

و يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقـل عـن مائـة جنيـه ولا تزيـد علـي خمسمائة جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـي شـأنهم المخالفـة ، وفـي حالـة العـود تـزاد العقوبـة بمقـدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها، طبقا للمادة (74).