الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل المبلغ المدخر ويكاد يكفي للزواج عليه زكاة مال؟ الموقف الشرعي

صدى البلد

ورد سؤال يقول صاحبه: “أمتلك مبلغا من المال يكفيني بالكاد للزواج، وفي حالة إخراج الزكاة منه لن أستطيع إتمام الزواج، فماذا أفعل؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن السؤال بأنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيعفك ويعف رجلا آخر معك.
 

وأضاف مستشار المفتي: “أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال على ما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري”.

وأوضح أمين الفتوى أن بعض فقهاء الحنفية كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن الملك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبا) توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضا، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج.

اقرأ المزيد: 

دعاء يمنع الفقر ويجلب الرزق.. ردده يوميا 

 

حكم إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة عن المتوفين

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بإحدى القنوات الفضائية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوها بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبها إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.


هل المال المدخر للزواج عليه زكاة

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عبد السميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فى إجابته عن سؤال: “عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟”، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وأشار إلى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة، أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.

وأضافت الإفتاء في اجابتها عن سؤال: "على من تجب زكاة المال؟"، حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.