الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: الكلام أثناء الوضوء لا يبطله

صدى البلد

يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء وضوئه، لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعًا، والأصل في الأفعال الإباحة، بحسب كلام دار الإفتاء المصرية. 

 

وأفاد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى إجابته على سؤال «هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟»، أن التحدث أثناء الوضوء لا يبطله لكن الكلام مكروه، قال الفقهاء ويكره الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة والكراهة المنقولة عن بعض العلماء في كراهة الكلام أثناء الوضوء محمولة على ترك الأولى، وليس المقصود الكراهة الشرعية، أي: الأفضل أن لا يتكلم المتوضئ في حال وضوئه من غير حاجة.

 

وتابع قائلًا: "إنه لو تحدثنا أثناء الوضوء فيكون الكلام مكروه لكن لو تكلمنا فيكون الوضوء صحيح وتصح الصلاة به».

هل يجوز الكلام أثتاء الوضوء ؟

 قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن الكلام  أثناء الوضوء لا يفسده ولكنه خلاف الأولى وهو الصمت والسكينة والتدبر في غسل الأعضاء.

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للإجابة على أسئلة المواطنين قائلا: الوضوء يعد من أهم الأدوات التي تؤهب القلب والعبد للصلاة فلذا يفضل أن يكون الوضوء مصحوبا بالذكر مع مراعاة ذلك إذا كان الوضوء داخل الحمام.

 

 

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء باتفاق العلماء، وهي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» (النساء: 43) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» متفق عليه.

 

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

 

الأمر الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو النوم الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

 

الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

 

الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].

 

سادسا:  من نواقض الوضوء المختلف فيها أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.

سابعا:  من نواقض الوضوء المختلف فيها أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.


-