الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية والجمعيات؟.. الإفتاء: في المال 3 حقوق

إخراج الزكاة للمؤسسات
إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية

هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية؟، لعله سؤال حائر بين الكثير من الناس الذين يدركون أهمية وفضل الزكاة والصدقات ، فيما لا يجدون المحتاجين الذين يستحقونها ومن ثم يلجأون للجمعيات والمؤسسات الخيرية، باعتبارها هي المنوط بها الوصول للمساكين والمحتاجين ، وهذا ما يطرح سؤال : هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية؟.

هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه تقرر عند علماء المسلمين أن هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ فمنه الصدقة المطلقة، ومنه الصدقة الجارية، ومنه الوقف.

وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ( هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية
، هل يجوز إخراج الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية ؟) ، أن ذلك تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19].

وتابعت: وفي مقابله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ • لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25] الخاص بالزكاة المفروضة، وكل ذلك من باب فعل الخير الذي جعله الله تعالى ركنًا من أركان الفلاح، بحيث لا يتم الفلاح في التزام المسلم بالركوع والسجود وعبادة ربه إلا به.

واستشهدت بما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ» رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح.

ونبهت إلى أن الزكاة التي هي فرضٌ وركنٌ من أركان الإسلام قد حُدِّدَت مصارفُها على سبيل الحصر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتنصح دار الإفتاء الناس أن يبادروا إلى التبرع للمؤسسات الخيرية للمساهمة في استكمال تطوير مشاريعها الصحية المهمة: مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي أبو الريش الياباني، والمعهد القومي للأورام، ومركز الكلى بالمنصورة.

وأضافت:  وأن يُنشأ كذلك صناديق ثلاثة: الصندوق الأول: يكون للوقف، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه الجهات الثلاث وعلاج المترددين عليها أبد الدهر.

واستطردت: الصندوق الثاني يكون للصدقات، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذه المباني الخدمية بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيًّا ومعماريًّا وفنيًّا، والصندوق الثالث: يكون للزكاة يصرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والأشعات ونحو ذلك.

وأوصت المسلمين في كل مكان داخل مصر وخارجها المساهمة في هذه المشاريع الجليلة التي تُخفف فرط الألم عن المرضى مصداقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ».

وأشارت إلى أنه على الجهة المعنية بشأن إنشاء هذه المشاريع توضيح ما ذكرناه والعمل على إبرازه في أرض الواقع بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك، حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذه المشاريع الجليلة إلى دنيا الناس من ناحية، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى.

إخراج زكاة المال لإغاثة فلسطين

وأفادت “ الإفتاء المصرية” إنه يجوز إخراج الزكاة لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة التامة لما يحقق لهم الحياة الكريمة في شئونِهم كلِّها، خاصةً التعليم والصحة والأمن.

وبينت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: “هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟”، أنه روى النعمان بن بشير وحدثه البخاري في صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 6011 ، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -(تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَراحُمِهِمْ وتَوادِّهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذا اشْتَكَى عُضْوًا تَداعَى له سائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهَرِ والحُمَّى).

ولفتت إلى أن الإسلام حضَّ على المؤاخاةِ والأُلفةِ والمواساةِ بيْن المؤمنينَ، وأنْ يَكونوا مُتكاتِفين مِثلَ الجَسدِ الواحدِ، ومثلَ البُنيانِ المرصوصِ؛ لتَقْوى وحْدتُهم وتَتَّفِقَ كَلِمتُهم؛ ولذلك أرشَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه في هذا الحديثِ إلى ما يُنشِئُ فيهمُ التَّراحُمَ والحبَّ والعاطفةَ.

وواصلت :  قال: «ترَى المؤمنين في تَراحُمِهم» بأنْ يَرحَمَ بَعضُهم بَعضًا بأُخوَّةِ الإسلامِ، لا بسَببٍ آخَرَ، «وتَوادِّهم»، وهو تَواصُلُهم الجالبُ للمَحبَّةِ، كالتَّزاوُرِ، والتَّهادي، «وتَعاطُفِهم» بأنْ يُعينَ بعضُهم بعْضًا، كمثَلِ الجسدِ بالنِّسبةِ إلى جميعِ أعضائِه، إذا اشتكى عُضوٌ منه تَداعَى له سائرُ جَسدِه”.

وأردفت : “أي: دعَا بعْضُه بعضًا إلى المشاركةِ بالسَّهرِ؛ لأنَّ الألمَ يَمنَعُ النَّومَ، والحُمَّى؛ لأنَّ فقْدَ النَّومِ يُثِيرُها، والمعنى: أنَّ المسلمين يستَشعِرَون آلامَ بعضِهم ومصائِبَهمْ بالعَوْنِ وتقديمِ مُساعدةِ بعضِهم بعضًا، كمَثَلِ الجَسَدِ الواحِدِ، إذا مرِضَ منه عضوٌ انهارَ له سائرُ جَسَدِه، وهذا تنبيهٌ للمُسلِمين بأن يكونوا كذلك في جميعِ شُؤونِهم. وفي الحَديثِ: التَّشبيهُ وضرْبُ الأمثالِ؛ لتَقريبِ المعاني للأفهامِ، وفيه: اهتمامُ المسلمين بَعضِهم ببَعضٍ في جميعِ شئونِهم”.

نصاب زكاة المال

ونوهت بأن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.