الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إعطاء الزكاة للأخوة.. أمين الفتوى: جائز في حالة واحدة

الزكاة
الزكاة

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول هل يجوز زكاة المال للأخوة الذين لديهم احتياج؟

وقال أمين الفتوى، في تصريح له، أن زكاة المال تدفع للناس اللى دخلهم غير كافى احتياجهم، يعنى نشوف عندهم كام عيل وبيصرف دواء كام وأكل كام، ودخله كام، لو لقيت ده مكفى يبقى ده ولا فقير ولا مسكين".

وتابع: "ممكن واحد يكون فقير بس عاوز يشترى سيارة، طيب السيارة تعوض عنها المواصلات، يبقى مينفعش، لازم السائلة تعرف هل دخل أخواتها يكفى احتياجاته، لو مش بيكفى أعطيهم من أموال الزكاة، لأن الزكاة لها ناس معينة يستحقونها، لكن الصدقة بابها واسع ممكن تعطيهم من أموال الزكاة".

حكم إخراج الزكاة على دفعات

وقالت دار الإفتاء، إن إخراج الزكاة يجوز في ثلاث حالات، فقد يكون مقدم، وقد يكون وقت الزكاة، وقد يكون مؤجل، على سبيل المثال زكاة شهر رمضان القادم، أقوم بإخراجها في الوقت الحالي أو في شهر رجب أو شعبان، هنا يكون إخراج الزكاة مقدم، وفي هذه الحالة يجوز تقسيم الزكاة على دفعات مادام هناك وقت على موعد الزكاة.

وأضافت: “أما إذا جاء وقت الزكاة فلا يجوز تقسيم الزكاة على دفعات، لأن في هذه الحالة يكون هناك تأخير في الزكاة، فإن كان التأخير يوم أو يومين يجوز أما بداية من شهر فلا يجوز، فالزكاة كالصلاة لها وقت محدد، فقد يتوفى صاحب الزكاة ولا يوجد من يسدد الزكاة عنه، فتبقى معلقة في رقبته، إذاً إخراج الزكاة على دفعات يجوز فقط في حالة إن كان هذا الإخراج مقدماً”.