الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كفارة الحلف بالطلاق وكيفية رد المطلقة.. معلومات يجب معرفتها

كفارة الطلاق
كفارة الطلاق

ما كفارة الحلف بالطلاق و كيفية رد المطلقة؟ الطلاق تصرف شرعي يتم بإرادة منفردة، وتترتب عليه آثار شرعية معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، فـ الطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.

 


كفارة الحلف بالطلاق 

 

رأت دار الإفتاء أن كفارة الطلاق المعلق هي كفارة يمين إذا وقع الشرط الذي حلف عليه الزوج، «كمن يقول لزوجته عليا الطلاق لو فعلتِ كذا تكون طالق»، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق وتكون عليه كفارة يمين إذا فعلت الزوجة الأمر المنهي عنه.

 


 الحلف بالطلاق على الزوجة

 قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «عليا الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

 

وأضاف «عويضة»، في إجابته عن سؤال: «هل التلفظ بقول عليا الطلاق يعتبر يمين طلاق؟»، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ «عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا» فهذا حلف ويقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه كفارة يمين إذا فعلت زوجته ما نهاها عنه.

 

ولفت الشيخ عويضة عثمان، إلى أنه يوجد خطأ شائع يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.ونوه مدير إدارة الفتوى الشفوية بأن تحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.

ما هي كفارة اليمين 

 

كفارة اليمين بالترتيب كما وردت في الآية: أولًا: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام. ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.

 

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

 

صيغ الحلف بالطلاق

 

 الحلف بالطّلاق بصيغتين: صيغة التّعليق اللفظيّ: ومثال هذه الصّيغة أن يقول رجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، والهدف من هذا القول أن يُرغم نفسه ويَحمِلَها على فعل شيء ما أو ترك فعل ما، أو يقصد أن يُرغم زوجته على ترك تصرُّف ما، ولا يُقصَد حقيقةً إيقاع الطّلاق، كأن يقول لزوجته: إن دخلتِ دار فلان فأنت طالق، فهو في هذا اليمين لا يريد إيقاع الطّلاق، ولا يقصد طلاق زوجته، بل يتوجّه هدفه وقصده لحمل زوجته على ترك دخول دار إنسان ما، رجلًا كان أو امرأة. الطّلاق في هذه الصّيغة يأتي في صورة التّعليق من حيث اللّفظ؛ لظهور أداة الشّرط، ولم يرد بتعليق الطّلاق حصول فعل الشّرط، وإنّما كان هدفه ومقصده حمل نفسه أو زوجته أو غيرهما على فعل أمرٍ ما أو تركه.


الطّلاق المُعلّق بقصد إيقاع الطّلاق:وهذا الطّلاق لا يُقصد به حمل أحدٍ على فعل أمرٍ ما أو تركه، بل يُقصد به إيقاع الطّلاق فعلًا عند حصول فعل الشّرط، ويُطلَق على هذا الطّلاق اسم طلاق الصّفة، ومثاله أن يقول رجل لزوجته: إن جاء فلان من السّفر فأنت طالق، وفي هذا المثال وما يُشبهه من مسائل إن حضر الشّخص المذكور أو المقصود من السّفر، أي حصل الأمر الذي عَلق الطّلاق على حصوله فيقع الطّلاق، وتُعتبر زوجته طالقًا، وتنطبق عليها أحكام الطّلاق، والعدّة، والرّجعة وغيرها.

 


حكم الحلف بالطلاق وكفارته

 

اختلف العلماء في حكم حلف المُسلم بالطّلاق، من حيث وقوع الطّلاق وعدمه على النّحو الآتي: ذهب الفريق الأول من العلماء وهم جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ الطّلاق المُعلَّق يقع متى وُجِد الأمر الذي عُلِّق عليه الطّلاق، سواء أكان فعلًا لأحد الزّوجين، أو غيرهما، أو أمرًا سماويًّا، أو كان الطّلاق قسمًا وحلفانًا؛ للحثّ على فعل أمر، أو تركه، أو تأكيدًا لخبر ما، أو كان شرطيًّا يُقصد به ترتيب الجزاء إذا حصل فعل الشّرط.


 يقول الإمام السرخسيّ: «اليمين إنّما يُعرف بالجزاء حتّى لو قال: إن دخلت الدّار فأنت طالق، كان يمينًا بالطّلاق، ولو قال: فعبدي حرّ كان يمينًا بالعتق. والشّرط واحد وهو دخول الدّار، ثم اختلفت اليمين باختلاف الجزاء. وأصل آخر أنّ الشّرط يُعتبر وجوده بعد اليمين، وأمّا ما سبق اليمين لا يكون شرطًا؛ لأنّه يُقصد باليمين منع نفسه عن إيجاد الشّرط، وإنما يُمكنه أن يمنع نفسه عن شيء في المُستقبل لا فيما مضى، فعرفنا أنّ الماضي لم يكن مقصودًا له، واليمين يتقيّد بمقصود الحالف».

 

ذهب الظاهريّة والإماميّة إلى القول بأن يمين الطّلاق أو الحلف بالطّلاق أو الطّلاق المُعلّق لا يقع أصلًا حتّى لو حدث الأمر الذي عَلِق الطلّاق على حدوثه. يقول ابن حزم: «واليمين بالطّلاق لا يُلزم - سواء بَرّ أو حَنَث -، ولا يقع به طلاق، ولا طلاق إلّا كما أمر الله عزّ وجل، ولا يمين إلّا كما أمر الله عزّ وجلّ على لسان رسوله - عليه الصّلاة والسّلام -».

 

كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

 

 إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث، وأنه إذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثاني فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولي وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها.
 

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في إجابتها عن سؤال: «كيف ترد الزوجة بعد انتهاء مدة العدة؟»، أنه بعد انتهاء العدة تصبح المرأة بائنة بينونة صغرى وبالتالي لابد من موافقة المرأة وعقد ومهر جديدين، وليس كما يظن البعض خطأ أنه لا يعقد الرجل مرة أخرى عليها مولا يعطيها مهرًا، فهذا خطأ والصحيح عقد ومهر جديدين
 

حكم إقامة المطلقة بمنزل الزوجية في فترة العدة

أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا -الطلقة الأولى والثانية- عليها أن تعتد في بيت زوجها، لأن علاقة الزواج لا تزال قائمة.


واستشهد «علام» في فتوى له بقول الله تعالى: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا»، موضحة: كأن القرآن الكريم يوجد مرحلة العدة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا يساعد فى التقريب بينهما مرة أخرى، لذا نصح الفقهاء المرأة والرجل أن يراجعا موقفهما فى فترة العدة، فإن وجدا سبيلًا للرجوع تودد كل منها للآخر حتى يتراجعا.
 

وذكر أن عدة المرأة المطلقة تكون ثلاثة أشهر للمرأة الكبيرة التى يئست من المحيض، أو ثلاث حيضات للمرأة الشابة، وإذا كانت حاملًا تنقضى عدتها حين تضع حملها.


وأشار إلى أن الرجل إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة، فلديه فرصة أخرى ليراجعها بعقد ومهر جديدين، لأنها مرحلة جديدة أصبحت فيها المرأة أجنبية عنه، ولكن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الاثنين خاصة فى حالة وجود أبناء.


وأوصى المفتى الزوج بألا يتبع الطلقة بطلقة أخرى فى مدة العدة، لأن العدة تعتبر فترة اختبار، وعلى الزوج أن يجعل الباب مفتوحًا للرجوع لعل الأيام تقرب بينهما.
 

هل للخلع رجعة 

الحكم الذى يصدر بـ الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى، فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد، وإذا كان الحكم بالخلع مكملًا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقًا بائنًا بينونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج، هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.
 

 

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟
نوه الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، بأن الخلع ليس حرامًا، بل هو أمر مشروع في الإسلام.

وأبان «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: هل خلع الزوج حرام؟"، أن الأصل في الخلع ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، مؤكدًا أن الخٌلع يعد طلقة واحدة بائنة.
 

الطلاق البائن والرجعي

أكد الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، أن للطلاق البائن في الإسلام صورتين، موضحًا أن الطلاق البائن إما أن يكون بائنًا بينونة صغرى أو بائنًا بينونة كبرى.

وبين «وسام» في إجابته عن سؤال: ما هو الطلاق البائن والرجعي في الإسلام؟ أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر ثم إذا طلقها هذا الأخير جاز للأول الزواج بها.

 

عدة الخلع عند الشافعية

 من آثار الخُلْع: وجوب العدة على المختلعة إذا وقع الخُلْع بعد الدخول، فيجب على المرأة المختلعة أن تتربص بنفسها زمنَ العدة بعد إتمام الخُلْع، واختلف الفقهاءُ في بيان عدة المختلعة إلى رأيين، الرأي الأول: يرى أن المختلعة تعتدُّ بحيضةٍ واحدة تستبرئ بها رحِمَها، وهو رأيُ عثمان بن عفان وأبي ثور، ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل.


واستدل أصحابُ هذا الرأي بما يلي: أولًا: من السنة: بما رُوي عن الرُّبيِّع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابتٍ فقال: «خُذِ الذي لها عليك وخلِّ سبيلها»، فقال: نعم، فأمرها الرسولُ أن تتربص حيضة واحدة وتلحقَ بأهلها.. فقد جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عدتَها حيضة واحدة.
 

ثانيًا: من المعقول: أن عدة المختلعة ما هي إلا استبراءٌ للرحم، ويكتفى في ذلك بحيضة واحد، والمعنى أن براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة، فإذا كان المقصد من عدة المختلعة هو التأكدَ من براءة الرحم، فقد تم ذلك بالحيضة الواحدة.

الرأي الثاني هو عدة الخلع عند الشافعية والذي عليه دار الإفتاء المصرية: أن المختلعة تعتدُّ بما تعتدُّ به المطلقة، وهو ثلاثةُ قروء إن كانت من ذوات الحيض، أو بوَضْع الحمل إن كانت حاملًا أو غير ذلك. وبهذا الرأي قال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية والظاهرية.

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي: أولًا: من الكتاب: قال الله - تبارك وتعالى -: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» [البقرة: 228]، ويقول - جل شأنه -: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» (الطلاق: 4)، ويقول - عزَّ مِن قائل -: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق: 4).

ووجه الدلالة: أن الحديثَ في هذه الآيات عن العدة يشمل جميعَ أنواع الفُرقة، كما أن لفظ المطلَّقات في الآية الأولى لفظٌ عام يشمل المختلعة، فتدخل المختلعة في هذا الحُكم.ثانيًا: من السنَّة: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبدالله بن عمر أن عدةَ المختلعة عدةُ المطلَّقة، وعن مالك أيضًا أنه بلَغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار وابن شِهاب الزهري، كانوا يقولون: عدةُ المختلعة مثلُ عدة المطلقة ثلاثة قروء.
 

عدة الخلع

أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عدة الخلع، مؤكدًا أن هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها، على حالة المرأة نفسها.

وأوضح« شلبي» فى إجابته عن سؤال: «ما هي عدة الخلع؟» أنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»،(سورة البقرة:الآية228).

 

وتابع: أما إذا وقع الخلع؛ وكانت المرأة ممن لا تحيض، فـ عدة الخلع هي: ثلاثة أشهر قمريَّة، مستدلًا بقوله تعالى:« وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن»، (سورة الطَّلاق: الآية 4).

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تم الخلع والمرأة حامل فإنَّ فـ عدة الخلع ؛ تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى: «وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، (سورة الطَّلاق: الآية 4).