الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان | حكم استخدام الليزر في العمليات الجراحية ولبس البنطلون للنساء؟.. وهل يجوز تقاضي الأجر عن قراءة القرآن؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان

حكم استخدام أجهزة الليزر في العمليات الجراحية؟

حكم لبس البنطلون للنساء

حكم تقاضي الأجر عن قراءة القرآن

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير يتضمن أبرز الفتاوى التي تشغل الأذهان.

في البداية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم استخدام اجهزة الليزر في العمليات الجراحية؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال  فتوى له: "النظر الفقهي الآن في العصر الحاضر، يمتزج بأكثر من تخصص، فالامر أصبح ليس منفردا بمفتي فقط وإنما هناك تكاملية بين كل العلوم سواء طبية او اقتصادية أو غيرها من التخصصات المختلفة، وعلى هذا التكامل تصدر الفتوى".

وتابع: "الطبيب لما يقول الليزر ليس له علاقة بالكي المنهي عنه، ويقول إنه وسيلة للعلاج والتداوي، ومن هنا فهذه الوسيلة ليست حراما".

كما قال شلبي، إن بعض فقهاء الحنابلة أجاز إزالة الشعر بالليزر، إذا كان بغرض تقليل إزالته بالأدوات التقليدية أو إزالته بشكل نهائي.

وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إزالة شعر الجسم بالليزر؟ أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

واستشهد أمين لجنة الفتوى بما ورد في قوله تعالى عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"، مشيرًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" .

وقوله عن الخصال التي ينبغي أن يأخذ الناس بها: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".

وفي بيان حكم لبس البنطلون للنساء، أجابت دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، سؤالًا تقول صاحبته: ما حكم لبس البنطلون للبنات؟ 

وقال الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيان حكم لبس البنطلون للنساء، إن الضابط في لبس المرأة، ألا يشف وألا يصف، أي يكون الملبس شفاف أو ضيق أو يصف مفاتنها، مشددًا باقي الأنواع جائزة، قائلًا: «بعض السيدات بتلبس بنطلون واسع لتسهيل الحركة فهذا لا شيء فيه طالما لا يصف ولا يشف جسدها».

كما قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس المرأة للبنطلون  لدى خروجها إلى الشارع جائز شرعًا بشرط ستره للجسد بحيث لا يصف أعضاءها صونًا لآدميتها وتقديرًا لها وأن تريدي فوقه سروال طويل.

وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل لبس البنطال للنساء تشبه بالرجال ؟» أن شروط ملابس المرأة في الشريعة الإسلامية أن تكون ساترة للعورة فلا يكشف، وأن لا يكون رقيقًا يشف ما تحته، موضحًا أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور من مجتهدي السلف، وقول في مذهب أحمد.

وشدد على أن لُبْسَ المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».

وأفاد بأن لُبس البنطلون الذي تتحقق فيه شروط الستر جائز في ذاته؛ لأنه الأصل، فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق على الإباحة ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يمنعه الشرع؛ كلُبس الحرير للرجل أو اللبس بقصد الخيلاء والتكبر عمومًا.

وأشار إلى أنه وردت أحاديث تُثبت أصل الجواز؛ فقد أخرج البزار في مسنده عن عليٍّ قال: «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البقيع -يعني بقيع الْغَرْقَدِ- في يوم مطير فمرت امرأة على حمار ومعها مكاري فمرت في وَهْدَةٍ من الأرض فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة، فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أُمَّتِي».

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: «بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس على باب من أبواب المسجد مرت امرأة على دابة، فلما حاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم عَثَرَتْ بها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وَتَكَشَّفَتْ، فقيل: يا رسول الله إن عليها سراويل، فقال: رحم الله المتسرولات».

وأوضح مدير الفتوى، أن في هذا الحديث إقرارًا بجواز لبس السراويل المساوية في الهيئة للبنطلونات التي تُلْبَس في زماننا هذا، وجعل شيء آخر عليه من الملابس مسألة أخرى تخضع للعرف، كما يُستفاد منه أيضًا: منع التحريم لقصد التشبه بالرجال أو بغير المسلمين، يضاف إلى هذا في مسألة التشبه: أن الواقع يخالف دعوى التشبه بالرجال؛ فهناك أزياء من هذا النوع خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.

في سيق آخر، أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تساؤلات الشباب المتعلقة بحكم تقاضي الأجر عن قراءة القرآن.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء،  إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحق ما اتخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، لافتًا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم فى حديث للبخاري،  رقوا شخصًا بسورة الفاتحة وتقاضوا أجرًا مقابل ذلك.

وتابع: تقاضي الأجر عن قراءة القرآن جائز، ولكن يجب ألا يكون باشتراط، معقبًا: العالم أو الداعية الإسلامي، يمنح ولا يشرط.

وأوضح أن الأجر لا يكون على العمل وإنما يكون على الوقت المخصص للفعل، وهذا يعني أن الداعية لا يحدد مبلغ من المال مقابل تحفيظ الشخص جزء أو ربع القرآن، وإنما تحديد مبلغ مقابل فترة من الوقت يحفّظ خلالها الداعي الإسلامي القرآن للشخص.