الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمى تركت لى فلوس لجهازى هل يدخل فى الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

الميراث
الميراث

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال لسيدة تقول إن والدتها جهزتها للزواج، وتركت لها مبلغ مالي لشراء الأجهزة الكهربائية، بعد وفاتها ولا يعرف بهذا الأمر الا أخواتها البنات. فهل هذا المال أصبح من الميراث؟.


وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  اليوم الأحد: "لو اعطت لها الفلوس فى ايديها كده أصبح الامر هبة، ولا يسال عنه فى الميراث نهائيا".


وتابع: "طيب هى قالت والبنت لم تقبض الفلوس بس فى اخواتها عارفين وشاهدين، على كلام امهم أنها سابت الفلوس دى عشان جهاز اختهم، يبقى الأمر كده وصية، والاخوات ينفذوها، طيب لو بعض الاخوة قالوا لا احنا منعرفش حاجة عن الموضوع ده يبقى ياخدوا حقهم منه لأن الوصية شفوية وغير مكتوبة، والأفضل لهم يساعدهم اختهم فى زواجها".

 


هل يجوز توزيع التركة بالتساوي


قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى،في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.