الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نذرت نذرا ولا استيطع الوفاء به فماذا أفعل؟.. اعرف التصرف الشرعي

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن العلماء كرهوا النذر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين أن النذر إنما يستقطع به من البخيل، بمعنى أن النبي يريد أن يعلم النفوس كيف تكون كريمة مع الله.

وتابع أمين الفتوى: كيف أنك تبدأ وتقدم العمل والإطعام والطاعة والعبادة ثم بعد ذلك تطلب من الله ما تريد، ولا يريد منا أن نشترط على الله فنقول “يا رب إن فعلت كذا سأفعل كذا”.

وأضاف أمين الفتوى أن النفوس لابد أن تكون كريمة، وما فعل النبي صلى لله عليه وسلم ذلك قط، والأفضل من العبد أن يفعل الطاعة ثم بعدها يطلب من الله ما يشاء{وقدموا لأنفسكم} " لأنه من الأدب مع الله ألا نشترط عليه، وهذا حال الكريم معه سبحانه وتعالى لأن الله كريم لطيف بعباده.

واستطرد أمين الفتوى: لكن القرآن نص على أن الانسان لو نذر وجب عليه أن يوفي بنذره، بل مدح الذين يوفون بنذورهم “يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا”.

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أنه ابتداء نقول ينبغي أن نتجنب النذر، ولكن إذا وقعنا فيه فلابد من الوفاء إن قدرنا على ذلك.

وأوضح أمين الفتوى أن لم نقدر على الوفاء بالنذر فأتى الشرع الحنيف الجميل ليبين لنا أن كفارة النذرة كفارة يمين.

ونوه أمين الفتوى أن النبي أراد أن يوسع علينا فى هذا الأمر، لأنه ربما ينذر البعض فى لحظة ثم لا يستطيعون بعد ذلك أن يوفون بما نذروا، فالنبي قال عن هذا كفارة النذر كفارة يمين.

كفارة النذر

وأكد أمين الفتوى ان نذر الإنسان شيئا وعجز عنه فعليه أن يطعم 10 مساكين وإن لم يقدر فليصم 3 أيام.  

حكم تبديل النذر

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربا، وألا يستبدل به غيره ما دام قادرا على الوفاء به، إلا إذا كان غيره هذا أفضل منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأمك أن تغير جنس ما نذرته أو صفته -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدله بقرا أو جاموسا مثلا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كله أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جدي، أو بقيمة أقل؛ حتى لا تقل منفعة النذر.