الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التيمم .. هل يجوز في البرد الشديد؟

التيمم
التيمم

حكم التيمم هو رخصة من الله عز وجل على عباده فالتيمم هو التطهر بالتراب ويكون في حالة عدم وجود الماء، وتيمم المسلم قبل الصلاة يكون محل الوضوء فهو ينوب عن الوضوء بالماء، فالتيمم هو رخصة وبديل للوضوء لأداء العبادات حال افتقاد الماء.. وفي أحكام التيمم أمور كثيرة نعرضها في السطور التالية.

وفي حكم التيمم فهو جائز لكن له شروط معينة أولها ألا يجد المصلي ماء للوضوء، كما أنه لا يجوز شرعا لأى شخص لديه القدرة على استخدام الوضوء ولا يستعمله فهو مشروط بعدم وجود الماء قال تعالى  في سورة المائدة" وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" صدق الله العظيم.. وعن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"  فُضِّلنا على النَّاسِ بثلاثٍ: جُعِلتْ صُفوفُنا كصفوفِ الملائكة، وجُعلَتْ لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وجُعلَت تُربتُها لنا طَهورًا إذا لم نجِد الماءَ" صدق الله العظيم.


متى يتيمم المسلم
يجوز التيمم حالة عدم وجود الماء ، وإن كان في المسلم جرح أو أرض لو استعمل الماء سيمرض أو يموت أو يتأخر شفاؤه فهنا يجوز التيمم، وكل من كان به جرحًا واستعمل فسيكون ضررا عليه يجوز له التيمم، واذا استعمل الماء شديد البرودة وكان فيه ضررا على حياته  وإذا كان في سفر أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه إنسانا كان أو حيوانا وتكون طريقة التيمم بأن يضرب المسلم بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم ينفخ فيها ثم يمسح وجهه ويديه اليمنى واليسرى كما أجمع عددا من العلماء على أنه يجوز التيمم بالتراب الطاهر كما أنه لايشترط أن يكون بالترب على الأرض بل يمكن أن  يكون من غبار الرخام أو الحجرة أو التراب وقال في هذا الأمر الحنفية والمالكية أنه يجوز التيمم بأي شيء من جنس الأرض أو أي أجزاء منها .
ويكون التيمم بأكثر من خطوة أن يضرب بيديه على الأرض ثم ينفخ فيها ثم يسمح بها وجهه وكفيه ودليل صفة التيمم: حديث عمار رضى الله عنه أن النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم ) ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ(متفق عليه).
وفي التيمم فروض مثل الوضوء تماما أول شيء النية و مسح الوجه ومسح الكفين ، يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين ، 5- الموالاة: فيمسح اليدين بعد مسح الوجه مباشرة.
وفي التيمم أيضا مبطلات إن كان هناك ماء فلا يجوز الوضوء ، أو وضع ناقض من نواقض الوضوء مثل الريح والضراط وغيره أو الاحتلام أو انهاء العزل الذي يسبب التيمم وغيره، ولو افترضنا أن المسلم تيمم ثم وجد أن هناك ماء هنا التيمم باطلا وعليه الوضوء والتطهر بالماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (رواه الترمذي).
كما أنه يجوز أن يتيمم المسلم إذا يئس من وجود ماء وإذا خاف من خروج وقت الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يضيع الصلاة فإن لم تجد الماء تيمم قال تعالى: ( فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ) [التغابن: 16].
حكم التيمم
حكم التيمم، من شروط أن تكون الصلاة مقبولة الوضوء فهو شرط التطهر لإزالة النجاسة والأصل أن تكون الطهارة بالماء ولو تعذرت يتيمم قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا  وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ  مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، [المائدة:6].
وأبيح التيمم حتى لا يترك المسلم الصلاة سوء بالضرب على باطن الأرض أو على رمل أو حائط ثم يمسح به وجهه ويده للمرفقين ثم يؤدي صلاته. 

أمر الله سبحانه وتعالى المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، وإن كان جنبًا فعليه أن يتطهر أولًا من الجنابة.. كما أن  من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].
ولو حدث للمسلم جنابة قبل القيام بالصلاة وأصبح غير قادر على الصلاة ولو كان مريضا لو تطهر بالماء سيصاب بأذى يجوز له التيمم أو كان مسافرا ولا يستطيع التطهر هنا العذر المانع للطهارة واستعمال الماء للطهارة سيجلب عليه الضرر فهنا يجوز له التيم بدلا من استعمال الماء  وتجوز له الصلاة وذلك لما ثبت من أن سيدنا عمرو بن العاص حينما خاف على نفسه الهلاك من استعمال الماء تيمم وصلى وأقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك.
- أن عمروَ بنَ العاصِ في غزوةِ ذاتِ السلاسلِ صلى بأصحابِه بالتيممِ وكان جنبًا ، فذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا عمروُ صليتَ بأصحابِك وأنت جنبٌ ؟ فقال : نعم ، ذكرتُ قولَ اللهِ تعالى :  وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  فتيممتُ وصليتُ ، فضحك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقلْ شيئًا

الآيات التي ذكر فيها التيمم
- قال تعالى   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا  وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ] سورة النساء (43) . 
- قال تعالى : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ ] سورة المائدة (6) .