الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل

صدى البلد

في مثل هذا الوقت من كل عام ومع انطلاق شهر رمضان المبارك يبدأ السؤال حول زكاة الفطر وقيمتها وهل تخرج حبوبا أم نقودا وهل يجوز إخراجها في اول شهر رمضان،  والعديد من الأسئلة التي تشغل بال الكثير من الناس،  في السطور التالية نجيب عن السؤال الحائر وهو هل تخرج زكاة الفطر نقدا أم حبوبا؟.  

في البداية كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445هجريًّا لتكون عند مستوى 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد توسعة على المحتاجين.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا 

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، حيث أكد المركز أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع.

وتابع المركز: يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.

هل التكاسل عن أداء زكاة الفطر يأخذ من ثواب الصيام 

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "صيامك مقبول إن شاء الله، و زكاة الفطر يجوز فيها القضاء، فإذا كنت قادرا على إخراجها وتكاسلت عن دفعها فقد ارتكبت ذنبا عليك بالتوبة والاستغفار، أما إذا كنت فقيرا ولا تستطيع إخراجها، ولا تملك نفقة يوم وليلة كما يقول الفقهاء فليس عليك زكاة أصلا".

وأضاف "ممدوح" خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية: إن "موعد زكاة الفطر يكون بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين".