الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لاتهامهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون

مستندات مزورة
مستندات مزورة

قرر قاضي المعارضات تجديد  حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام.

وضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا تخصص فـى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) بإصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.