الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط جديدة لترقية المعلمين وفقا للقانون.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون التعليم، شروط وضوابط ترقية المعلمين، على أن يكون ذلك وفقا لقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص. 

 

شروط ترقية المعلمين


يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا بقانون، الآتى:

1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2 - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.

3 - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4 - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

ويكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

ويحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا.
المعلم الخبير أربعين يومًا.
كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.


جدول وظائف المعلمين


فى هذا الصدد ، نصت المادة 71 من القانون على أن:" يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:

1 - معلم مساعد.

2 - معلم.

3 - معلم أول.

4- معلم أول ( أ ) .

5- معلم خبير

6- كبير معلمين

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.