قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"صدي البلد " ينفرد بالجدول الجديد لشرائح الضريبة العقارية


تعلن وزارة المالية خلال أيام تفاصيل آخر التعديلات التي تتم حاليا علي قانون الضريبة العقارية الجديد ، والذي سيتم تطبيقه بدءا من يناير 2013 .. تتضمن هذه التعديلات اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة العقارية إذا كانت قيمته السوقية لا تزيد عن 3 ملايين جنيه ، وما يزيد عن ذلك سيخضع للضريبة.

فمثلا إذا كانت قيمة العقار 4 ملايين جنيه سيتم حساب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية السنوية علي المليون جنيه فقط، الذي يزيد عن الثلاثة ملايين جنيه المعفاة .

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن سبب وضع حد أقصي لإعفاء المسكن الخاص يهدف للحفاظ علي الحصيلة الضريبية التي كانت ستتأثر كثيرا في حالة إعفاء المسكن الخاص مهما بلغت قيمته ،حيث أن هناك قصورا تتعدي قيمتها المائة مليون جنيه ، كما تم وضع هذا الحد حتي لا تتهم الحكومة بمحاباة كبار الملاك ، وخاصة رموز النظام السابق الذين يملكون قصوراً وفيلات يبلغ ثمن الواحد منها عشرات الملايين من الجنيهات.

ومن ناحية أخري قررت وزارة المالية مد الإعفاء من الضريبة العقارية إلي أي وحدة سكنية أخرى يملكها نفس الشخص (بخلاف المسكن الخاص) بما يعادل نصف مليون جنيه ، وما يزيد عن هذا المبلغ يخضع للضريبة.

وقال طارق فراج وكيل رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية الاضافية (بخلاف المسكن الخاص) ، والتي ستقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية ، وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 156 جنيها فقط في العام ، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام .

وأضاف فراج أنه تم تحديد أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة ، وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى ونوعية البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.

وأوضح فراج أن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة ، وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، تعامل المباني التي تستغل كفنادق معاملة المباني غير السكنية ، وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية .

وأشار إلى أن عمليات حصر الوحدات العقارية ستتم كل 5 سنوات لإعادة تقدير ثمن الوحدة السكنية ، وأنه ينبغي ألا يترتب على إعادة "التقدير الخمسى" زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن .

ونوه فراج عن أنه سيتم حساب قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات السكنية بعد خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ، ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار ، والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية، أوضح فراج انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائياً بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها (مياه ، كهرباء ، صرف صحى ) دون تحرير محضر بالمخالفة .
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يحق للمكلف بسداد الضريبة العقارية الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية.

وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن ، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

جدول بشرائح الضريبة العقارية يبين الضريبة السنوية التي سيدفعها مالك الوحدة السكنية عن وحدته المستخدمة مسكنا خاصا " طبقا للتعديلات التي تتم علي القانون حاليا"

القيمة السوقية
للوحدة السكنية بالمليون

القيمة الرأسمالية
للوحدة بعد خصم 3
ملايين جنيه للاعفاء

القيمة الايجارية
السنوية للوحدة بعد خصم 3 ملايين جنيه للاعفاء

العبء الضريبي
وفقاً للقانون بعد أن يتم
تعديله

وعاء الضريبة

الضريبة المستحقة
فى السنة

3

-معفي

-----

4

600 ألف

18000

6600

660

5

1.2 مليون

36000

19200

1920

6

1.8 مليون

54000

31800

3180

7

2.4 مليون

72000

44400

4440

8

3 مليون

90000

57000

5700

10

4.2 مليون

126000

82200

8220

12

5.4 مليون

162000

107400

10740

14

6.6 مليون

198000

132600

13260

16

7.8 مليون

234000

157800

15780

18

9 مليون

270000

183000

18300

جدول بشرائح الضريبة العقارية التي تبين قيمة الضريبة سنويا التي سيدفعها المالك عن أي وحدة سكنية غير المسكن الخاص

القيمة السوقية
للوحدة السكنية

القيمة الرأسمالية
للوحدة

القيمة الايجارية
السنوية للوحدة

العبء الضريبي
وفقاً للقانون

وعاء الضريبة

الضريبة المستحقة
فى السنة

50000

30000

900

- 5370

ـــ

100000

60000

1800

- 4740

ـــ

150000

90000

2700

- 4110

ـــ

200000

120000

3600

- 3480

ـــ

250000

150000

4500

- 2850

ـــ

300000

180000

5400

- 2220

ـــ

350000

210000

6300

- 1590

ـــ

400000

240000

7200

- 960

ـــ

450000

270000

8100

- 330

ـــ

500000

300000

9000

300

-

600000

360000

10800

1560

156

700000

420000

12600

2820

282

800000

480000

14400

4080

408

900000

540000

16200

5340

534

1000000

600000

18000

6600

660

1500000

900000

27000

12900

1290

2000000

1200000

36000

19200

1920

3000000

1800000

54000

31800

3180

4000000

2400000

72000

44400

4440

5000000

3000000

90000

57000

5700

7000000

4200000

126000

82200

8220

9000000

5400000

162000

107400

10740

11000000

6600000

198000

132600

13260

13000000

7800000

234000

157800

15780

15000000

9000000

270000

183000

18300