"صدي البلد " ينفرد بالجدول الجديد لشرائح الضريبة العقارية

تعلن وزارة المالية خلال أيام تفاصيل آخر التعديلات التي تتم حاليا علي قانون الضريبة العقارية الجديد ، والذي سيتم تطبيقه بدءا من يناير 2013 .. تتضمن هذه التعديلات اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة العقارية إذا كانت قيمته السوقية لا تزيد عن 3 ملايين جنيه ، وما يزيد عن ذلك سيخضع للضريبة.
فمثلا إذا كانت قيمة العقار 4 ملايين جنيه سيتم حساب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية السنوية علي المليون جنيه فقط، الذي يزيد عن الثلاثة ملايين جنيه المعفاة .
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن سبب وضع حد أقصي لإعفاء المسكن الخاص يهدف للحفاظ علي الحصيلة الضريبية التي كانت ستتأثر كثيرا في حالة إعفاء المسكن الخاص مهما بلغت قيمته ،حيث أن هناك قصورا تتعدي قيمتها المائة مليون جنيه ، كما تم وضع هذا الحد حتي لا تتهم الحكومة بمحاباة كبار الملاك ، وخاصة رموز النظام السابق الذين يملكون قصوراً وفيلات يبلغ ثمن الواحد منها عشرات الملايين من الجنيهات.
ومن ناحية أخري قررت وزارة المالية مد الإعفاء من الضريبة العقارية إلي أي وحدة سكنية أخرى يملكها نفس الشخص (بخلاف المسكن الخاص) بما يعادل نصف مليون جنيه ، وما يزيد عن هذا المبلغ يخضع للضريبة.
وقال طارق فراج وكيل رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية الاضافية (بخلاف المسكن الخاص) ، والتي ستقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية ، وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 156 جنيها فقط في العام ، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام .
وأضاف فراج أنه تم تحديد أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة ، وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى ونوعية البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.
وأوضح فراج أن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة ، وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، تعامل المباني التي تستغل كفنادق معاملة المباني غير السكنية ، وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية .
وأشار إلى أن عمليات حصر الوحدات العقارية ستتم كل 5 سنوات لإعادة تقدير ثمن الوحدة السكنية ، وأنه ينبغي ألا يترتب على إعادة "التقدير الخمسى" زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن .
ونوه فراج عن أنه سيتم حساب قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات السكنية بعد خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ، ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار ، والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية، أوضح فراج انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائياً بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها (مياه ، كهرباء ، صرف صحى ) دون تحرير محضر بالمخالفة .
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يحق للمكلف بسداد الضريبة العقارية الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن ، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
جدول بشرائح الضريبة العقارية يبين الضريبة السنوية التي سيدفعها مالك الوحدة السكنية عن وحدته المستخدمة مسكنا خاصا " طبقا للتعديلات التي تتم علي القانون حاليا"
القيمة السوقية
للوحدة السكنية بالمليون
القيمة الرأسمالية
للوحدة بعد خصم 3
ملايين جنيه للاعفاء
القيمة الايجارية
السنوية للوحدة بعد خصم 3 ملايين جنيه للاعفاء
العبء الضريبي
وفقاً للقانون بعد أن يتم
تعديله
وعاء الضريبة
الضريبة المستحقة
فى السنة
3
-معفي
-----
4
600 ألف
18000
6600
660
5
1.2 مليون
36000
19200
1920
6
1.8 مليون
54000
31800
3180
7
2.4 مليون
72000
44400
4440
8
3 مليون
90000
57000
5700
10
4.2 مليون
126000
82200
8220
12
5.4 مليون
162000
107400
10740
14
6.6 مليون
198000
132600
13260
16
7.8 مليون
234000
157800
15780
18
9 مليون
270000
183000
18300
جدول بشرائح الضريبة العقارية التي تبين قيمة الضريبة سنويا التي سيدفعها المالك عن أي وحدة سكنية غير المسكن الخاص
القيمة السوقية
للوحدة السكنية
القيمة الرأسمالية
للوحدة
القيمة الايجارية
السنوية للوحدة
العبء الضريبي
وفقاً للقانون
وعاء الضريبة
الضريبة المستحقة
فى السنة
50000
30000
900
- 5370
ـــ
100000
60000
1800
- 4740
ـــ
150000
90000
2700
- 4110
ـــ
200000
120000
3600
- 3480
ـــ
250000
150000
4500
- 2850
ـــ
300000
180000
5400
- 2220
ـــ
350000
210000
6300
- 1590
ـــ
400000
240000
7200
- 960
ـــ
450000
270000
8100
- 330
ـــ
500000
300000
9000
300
-
600000
360000
10800
1560
156
700000
420000
12600
2820
282
800000
480000
14400
4080
408
900000
540000
16200
5340
534
1000000
600000
18000
6600
660
1500000
900000
27000
12900
1290
2000000
1200000
36000
19200
1920
3000000
1800000
54000
31800
3180
4000000
2400000
72000
44400
4440
5000000
3000000
90000
57000
5700
7000000
4200000
126000
82200
8220
9000000
5400000
162000
107400
10740
11000000
6600000
198000
132600
13260
13000000
7800000
234000
157800
15780
15000000
9000000
270000
183000
18300