قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية السابق، إنه ينبغي على المصلي أن يقف في صلاته معتدلًا خاشعًا غير متكلفٍ في وقوفه ولا في فتح قدميه، وألَّا يبالغ في ذلك حتى لا يؤذي غيره؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾.
حكم فتح القدمين فى الصلاة لسد الخلل
وأضاف عاشور أن الفقهاء اتفقوا على أن تسوية الصفوف من السنن المؤكدة في صلاة الجماعة، ويقصد بها اعتدالُ القائمين فيها على سمتٍ واحدٍ بحيث لا يتقدم بعض المصلين على بعض، وسدُّ الفُرَج والخلل فيها، ولا يجب إلصاق القدم بالقدم.
وأشار الى أنه ينبغي على المصلى أن يكون واقفاً فى صلاته معتدلاً فلا يضم قدمه كثيراً ولا يفتحهما كثيراً، مُشيراً الى انه لا يصح ترك فجوات فى صفوف الصلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَينَ المنَاكِب، وسُدُّوا الخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلا تَذَرُوا فَرُجَاتٍ للشيْطانِ، ومَنْ وصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّه، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعهُ اللَّه))، فالإنسان يحاول أن يقترب من أخيه قدرا ولكن لا يفتح قدميه بصورة كبيرة بل عليه ان يقف معتدلاً.
سد المسافات بين المصلين حقيقة أم منهج متبع؟
اعتاد المصلون على صوت الإمام وهو يدعو إلى تسوية صفوف المصلين وسد الفُرَج في صلاة الجماعة؛ والحكمة من وراء ذلك ترابط قلوب المصلين وجمعهم بنظام واحد؛ وذلك من إقامة الصلاة، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ) متفق عليه. قال ابن عبد البر: "وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسويةَ الصفوف، وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده" "الاستذكار" (2/ 288).
وقال الخطيب الشربيني: "يُسنُّ سد فُرَج الصفوف، وأن لا يُشرع في صف حتى يَتِمَّ الأولُ، وأن يُفسح لمن يريده، وهذا كله مستحب لا شرط؛ فلو خالفوا صحَّت صلاتهم مع الكراهة" "مغني المحتاج" (1/ 493).
ما الأضرار من عدم سد المسافات بين المصلين في الصلاة؟
تسوية الصفوف فى الصلاة مندوبة، رغَّب فيها النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكذلك سَدُّ الفُرج، أو تضييق المسافة بين المصلى وجاره، وقد صح فى ذلك قوله "أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدى إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان" رواه أبو داود بسند صحيح، وصح عند البخارى عن أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
والمطلوب بهذه الإشارات أمران: أحدهما أن يكون الصف مستويا، وذلك يكون بمحاذاة المناكب والأقدام بعضها ببعض، أى تكون على خط واحد، وثانيهما سد الفرج وعدم وجود مسافة بين المصلى وأخيه، وهو التراص، وذلك يكون بقرب المناكب والأقدام بعضهما من بعض.
وليس المراد بلزق القدم وضع إحداهما على الأخرى، أو الضغط عليها ليتم أو يشتد الالتصاق، فإن هذه الحركة تذهب خشوع المصلى وتضايقه، والمبالغة فى ذلك تؤدى إلى نفور وغضب.
جاء في فقه المذاهب الأربعة، أنه يُسنُّ تفريج القدمين حال القيام، بحيث لا يقرن بينهما ولا يوسع إلا بعذر كَسِمَنٍ ونحوه، وقد اختلف في تقديره في المذاهب، فالحنفية قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع، فإن زاد أو نقص كره،، والشافعية قدروه بقدر شبر، ويكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك، والمالكية: قالوا: إن التفريج مندوب لا سنة، وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيرًا حتى يتفاحش عرفا، ووافقتهم الحنابلة على هذا التقدير، إلا أنه لا فرق عند الحنابلة بين تسميته مندوبا أو سنة.