أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم کتاب دوری، بشأن قواعد وضوابط العمل بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد والمدارس صديقة الفتيات ومدارس الأطفال في ظروف صعبة، مؤكدا أن هذا القرار جاء التزاما بأهداف إنشاء مدارس التعليم المجتمعي، ومنها استيعاب الطلاب الذين لم يلتحقوا بالتعليم وقبول الأطفال بها من: (من تسعة أعوام حتى أربعة عشر عاما)، أو الأطفال الذين التحقوا بالمدارس الابتدائية، وتسربوا منها، ووصلت سنهم إلى أقل من أربعة عشر عاما).
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في قراره ، أنه نظرا لما تلاحظ من خلال المتابعات الميدانية من قبول بعض الطلاب في سن الإلزام بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، بما لا يحقق الهدف المنشود من إنشاء تلك النوعية من المدارس وعليه يتم الالتزام بالضوابط الآتية:-
- حظر قبول الأطفال في سن الإلزام أقل من تسعة أعوام بفصول التعليم المجتمعي المنشأة من خلال الجمعيات الأهلية، ومدارس الفصل الواحد والمدارس صديقة الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة، إلا ما ورد بأحكام القرار الوزاري 285، بالمادة التاسعة -بند رقم (1).
- حظر التحويلات للطلاب المقيدين بالمدارس الابتدائية النظامية المنازل إلى فصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة.
- تشكيل لجنة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار الفحص طلبات استثناء القبول - بتلك النوعية من المدارس - دون السن المحددة، ثم يتم العرض على السلطة المختصة بنتيجة الفحص للنظر في اعتمادها. حظر الكشف عن أكواد تسجيل الطلاب للجمعيات الأهلية التي لديها فصول للتعليم المجتمعي.
- قيام الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة بوضع آليات لعدم قبول تسجيل الطلاب، دون من التسعة أعوام بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة على قاعدة البيانات المركزية، وحال قيام اللجنة المشكلة بالبند رقم (۳) من هذا الكتاب بقبول الاستثناء من السن، واعتماد السلطة المختصة، يتم إخطار الإدارة العامة للقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة للقيام بتسجيله على قاعدة البيانات المركزية.
- بالنسبة لمعلمي مدارس الفصل الواحد المعينين ممن سيتم غلق فصولهم لعدم وجود مستهدفين يتم إلحاقهم بالتعليم الابتدائي والإعدادي لسد العجز.
التأكيد على العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (۲۸۰) لسنة ۲۰۲۳ بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية.
- متابعة تنفيذ ما ورد بذلك الكتاب تقع مسئوليته على عائق مديري المديريات والإدارات التعليمية، وإدارات، وأقسام المتابعة، وإدارات وأقسام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديريات والإدارات التعليمية، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات.
- قيام مديري المديريات التعليمية بموافاة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار بتقرير دوري - كل ثلاثة أشهر - عن سير العملية التعليمية، متضمنا ما تم اتخاذه من إجراءات حال ثبوت مخالفات، وكذلك اقتراح ما يلزم للنهوض بالعملية التعليمية بأصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات ومدارس الأطفال في ظروف صعبة.
- يعمل بأحكام هذا الكتاب اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة به دون إغفال أي منها، دربا للمسئولية .