أكدت دار الإفتاء المصرية أن من ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج دون عمد، فإن حجه لا يُعد باطلًا، بشرط أن يبادر بالسعي إذا كان لا يزال في مكة، حتى ولو طال الفصل بينه وبين طواف الإفاضة، فلا ضرر في ذلك شرعًا.
وقالت الإفتاء، خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى موقعها الرسمي، إن السعي بين الصفا والمروة يُعد شعيرة من شعائر الله، ودليله قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: 158]، مشيرة إلى أن السعي هو الذهاب والإياب بين الجبلين سبع مرات، وهو ركن عند جمهور العلماء، لا يتم الحج بدونه.
وأوضحت أنه إذا كان السائل قد غادر مكة وتعذر عليه الرجوع، فيلزمه دم، وهو ذبح شاة على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية ومن وافقهم، فإن لم يستطع الفدية لضيق الحال، فحجه صحيح ولا إثم عليه، عملًا بمذهب من رأى أن السعي سنة وليس ركنًا.
وأضافت الإفتاء أن طواف الوداع لا يُعاد بعده السعي، لأنه آخر ما يفعله الحاج عند مغادرته مكة، ولا يصح أن يأتي بالسعي بعده، وذلك بحسب ما عليه مذهب الشافعية.
وشددت الفتوى على ضرورة تعظيم شعائر الله ومنها السعي، واستحباب التزام الحجاج برأي الجمهور خروجًا من خلاف العلماء، وتحصينًا للعبادة من النقص أو الجدل الفقهي، خاصة في الشعائر الكبرى كالحج.
حكم حج من أحرم ثم مات بعد الوقوف بعرفة
وحول "ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟"، فقد توفي أحد الحجاج أثناء أدائه حجة الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذووه أن يكملوا الحج عنه، فما حكمه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيء؟
وقالت الإفتاء إن إحرام الحاج الذي مات بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج قد انقطع بموته، ولا يكمل أحد الحج عنه، لا من ذويه ولا غيرهم، ولا يجب في تركته شيء إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه بعد موته، فتجب حينئذ في تركته بدنة تجزئ عن باقي أعمال الحج التي لم يؤدها من طواف الإفاضة وغيره، ويصح بذلك حجه ويكمل.