قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم مغالاة التُجار في الأسعار بصورة غير مبررة .. دار الإفتاء تحذر المُغالين

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تُعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال حول حكم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث ضرب السائل مثالًا بسلعة لا تتكلف سوى 10 جنيهات وتُباع بـ50 جنيهًا؟.

 ضرر مباشر بالمستهلك

وأضاف: “هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي ﷺ”، متابعاً: سيدنا النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار»، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يُعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك.. المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة مال غير حلال وتُمحى بركته، كما جاء في الحديث: "فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما".

رفع الأسعار بنيّة التصدق

وفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، قال الشيخ محمد كمال: "هذا تفكير غير سليم شرعًا.. الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يُقبل كصدقة.. ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون».

العدل والرحمة

وشدد على أن من يجمع المال بالحرام، ويتصدق به، لا يُؤجر عليه، لأن الأساس الذي بُني عليه المال غير مشروع، مضيفًا: "استغلال حاجة الناس بهذه الصورة، وتبريره بالصدقة، لا يُغيّر من الحكم شيئًا، المال حرام، والصدقة غير مقبولة، والبيع والشراء في الإسلام لا بد أن يقوما على العدل والرحمة، لا على الاستغلال والطمع".

هل يجوز الزيادة في سعر السلعة إذا ارتفع سعرها في السوق؟


أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول ما إذا كان يحق للتاجر أن يبيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد المرتفع أم يجب عليه بيعها بالسعر القديم، وهل يجوز له استغلال ذلك لتحقيق أرباح إضافية، أو اعتبار ذلك فرصة لكسب المال.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك حالتين يجب التفريق بينهما: الحالة الأولى: إذا كانت البضاعة لها سعر محدد من الجهات المختصة والرقابية، مثل بعض الأدوية التي يتم تحديد أسعارها رسميًا، فإن هذا السعر هو السعر المتفق عليه، ولا يجوز لأحد مخالفته أو البيع بسعر أعلى، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية.

وأكمل: أن الحالة الثانية هي إذا لم تكن هناك جهة تحدد السعر الرسمي للسلعة، فإن التاجر له الحق أن يبيع البضاعة بالسعر الذي يناسب حالة السوق الحالية، موضحا أن من يبيع بالسعر القديم لكي «يراعي الله» ولا يستغل زيادة الأسعار، قد يظلم نفسه لأنه إذا باع بالسعر القديم فلن يتمكن من شراء بضاعة جديدة بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى تعطل دَوْر المال والتجارة.

وأشار إلى أن هذا الرأي يستند إلى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما نقل الإمام مالك في "الموطأ"، حيث أمر سيدنا عمر رضي الله عنه التاجر في السوق أن يبيع بسعر السوق أو يخرج منه، حفاظًا على حركة التجارة ودورة المال.

البيع بالسعر الجديد 

وشدد الشيخ على أن البيع بالسعر الجديد (سعر السوق) جائز شرعًا ما دام لا يصاحبه ظلم أو استغلال لحاجة الناس أو احتكار مبالغ فيه، لأن الاستغلال السيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أنه على التاجر أن يوازن بين السعر القديم والجديد بطريقة تضمن استمراره في التجارة وعدم إلحاق الضرر بنفسه أو بالناس، كما أن من حق أي تاجر بسيط أو حتى السيدة التي تبيع بضائع بسيطة في المنزل أن تمشي مع السعر الجديد وفقاً للحالة السوقية.