كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.