أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: "في أرض ومال كان في البنك، بعد وفاة والدي -رحمه الله- تم تحويلها للميراث كل حاجة مكتوبة باسمه، لكن الجميع يعلم أن هذا المال نتيجة تعبي وشقايتي، هل يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة؟."
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين: "هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل، لأن الأحكام تختلف حسب طبيعة العلاقة بين الشخص والمال."
وأوضح أن الأمر يعتمد على عدة احتمالات: هل كان المال في يد السائل على سبيل الأمانة فقط؟، هل المال قد تم منحه كهدية؟ هل كان دينًا مستحقًا عليه من والده؟.
وأضاف: "إذا كان المال أُعطي على سبيل الأمانة، فهذا لا يدخل في ملك السائل، ولا يصح توريثه، أما إذا كانت هبة أو هدية، فإنها تدخل في الميراث بعد وفاة الموهِب."
وتابع: "إذا كان المال كدين، بمعنى أن الوالد مدين له بهذا المبلغ ولم يسدده بعد، فيعتبر حقًا للسائل وله أحكامه الشرعية."