كيفية تغسيل من مات مصابا بالحروق يتساءل بعض الناس عن كيفيته وهل من مات بسبب حريق يعتبر شهيدا ولا يجوز غسله أم يجب غسله، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية باستفاضة وفي السطور التالية نتعرف على إجابة هذه الاستفسارات .
كيفية تغسيل من مات مصابا بالحروق
وكشفت دار الإفتاء عن كيفية تغسيل من مات مصابًا بالحروق، قائلة "إذا أمكن التغسيل دون ضرر أو تأذٍّ بالماء فإنه يجب أن يُغسَّل غسلًا كاملًا كما يُفعل مع سائر الأموات بلا خلاف، تمسكًا بالأصل المقرر شرعًا في حق الميت غير شهيد المعركة، وهو وجوب الغسل، ولا يُعدل عنه ما دامت القدرة عليه قائمة، ولم يوجد مانع شرعي أو حسي يمنع منه".
واستشهدت بما جاء عن الإمام أبو الحسين العِمْرَانِي في "البيان" (3/ 86، ط. دار المنهاج): [قال الشيخ أبو حامد: وأما سائر الشهداء، مثل: مَن مات بحريقٍ، أو غرقٍ، أو بطنٍ، أو تحت الهدم، وما أشبه ذلك، فإنهم يُغَسَّلُون، ويُصَلَّى عليهم بلا خلاف؛ لعموم الخبر، ولأنه مسلم مات في غير معتَرَك الكفار، فوجب غسله، والصلاة عليه، كما لو مات بغير هذه الأمراض] اهـ.
وذكرت قول الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (2/ 399، ط. مكتبة القاهرة): [أما الشهيد بغير قتل، كالمبطون، والمطعون، والغرق، وصاحب الهدم، والنفساء، فإنهم يُغسَّلون، ويُصلَّى عليهم، لا نعلم فيه خلافًا].
كيفية التعامل مع مَن مات مصابا بالحروق ويتعذر تغسيله
إذا تعذر التغسيل أو تعميم جميع بدن الميت بالماء خوفًا من الضرر والتأذي من الماء، كتَهَرِّي اللحم، أو تقطُّع الجسد، أو انسلاخ الجِلد، فإنه ينتقل إلى التيمم؛ حفاظًا على جسد المتوفى ليُدفن على حاله، ولأن غسل الميت طهارةٌ متعلقة بالبدن، كالوضوء وغسل الجنابة، فكما أن الحي يُيَمَّم عند العجز عن استعمال الماء، فكذلك يُيَمَّم الميت عند العجر عن استعمال الماء.
قال الإمام البابرتي في "العناية شرح الهداية" (10/ 520، ط. دار الفكر): [من تعذر غسله؛ لعدم ما يغسل به، فيُيَمم بالصعيد] اهـ.
وقال الإمام الدَّرْدِير في "الشرح الكبير" (1/ 410، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي") عند بيان الأحوال التي يُيَمَّمُ فيها الميت: [(و) كخوف (تقطيع الجسد) أي: انفصال بعضهِ من بعضٍ (وتَزلِيعِهِ) أي: تسلُّخه، فيَحرُم تغسيلُه، ويُيَمَّمُ في الحالتين لِمِرْفَقَيْهِ، (وصُبَّ على مجروحٍ أمكن) الصبُّ عليه من غير خشية تَقطُّعٍ أو تَزلُّعٍ (ماءٌ) من غير ذلك (كمجدور) ونحوه، فيُصبُّ الماء عليه (إن لم يُخف تزلُّعهُ) أو تقطُّعهُ -راجعٌ للمجروح والمجدور- ولا حاجة له؛ للاستغناء عنه بقوله: أمكن، فإن لم يمكن بأن خيف ما ذكر يُمِّمَ].
هل من مات بسبب حريق شهيد؟
وفي السياق، بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم من مات محروقا، مؤكدة أن من مات بسبب حريق فهو شهيد.
واستشهدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الشهادة وقالت دار الإفتاء المصرية: "قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود (2704)".
الشهداء 3 أنواع
أن المقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام؛ الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: الَّذي يُقْتَل في المعركة والدفاع عن الأوطان، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية.
والثاني: شهيد الدُّنيا: وهو مَن قُتِلَ كذلك، ولكنه قُتِلَ مُدْبِرًا، أو قاتل رياءً وسُمعةً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا.
والثالث: شهيد الآخرة: وهو مَن له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام الشهيد من النوع الأول في الدنيا مِن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ وذلك كالميِّت بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحُكْمية.