قانون الإيجار القديم.. جاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد ليفتح الباب لمرحلة جديدة من تنظيم استغلال الوحدات السكنية بما يحقق العدالة للطرفين، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لآليات إنهاء العلاقة الإيجارية، بما في ذلك الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته.
وفقًا للمادة 6 من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.
للمالك الحق باسترجاع الوحدة المؤجرة فى حالتين
ألزم القانون المستأجر أو من إمتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بـ إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة بالمـادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.