ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا، أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.
حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة
وبينت ان الفقهاء اختلفوا في حكم صلاة من علم بالنجاسة بعد فراغه من الصلاة؛ فذهب الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة في رواية إلى أنَّ صلاته لا تصح، وعليه الإعادة.
وذهب المالكية والشافعية في القديم والحنابلة في الرواية الأخرى -وهي اختيار أكثر المتأخِّرين عندهم- إلى أنَّ صلاته صحيحة ولا يلزم إعادتها، وهو ما اختاره ابن المنذر، غير أن المالكية استحبوا إعادتها إذا كان الوقت باقيًا.
قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 65): [فإن صلَّى بالنجاسة ناسيًا لها حتَّى فرغ من صلاته، أو لم يعلم بها حتَّى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت] اهـ.
وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 132): [وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات: أصحها وأشهرها أنَّه إن صلَّى عالمًا بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت، وهو قول قديم عن الشافعي] اهـ.
وقال العلامة ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 164، ط. دار طيبة): [وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها، ألقى الثوب عن نفسه، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه] اهـ.