قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث الأمر بترك ما لم يُسمَّ عليه من الصيد ورد بإسنادين متصلين عن مشايخنا – جزاهم الله خيراً – للإمام البخاري في صحيحه، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه قال: «سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمّي فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسمِّ عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على الآخر».
وأكد الدكتور يسري جبر، خلال تصريح تليفزيوني، أن هذا الحديث يبين أن حل أكل الصيد مشروط بشروطٍ كثيرة يجب مراعاتها حتى يكون حلالاً، مشيراً إلى أن معظم أحاديث الصيد رويت عن الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، لأنه كان يعتمد في حياته ورزقه على الصيد.
وأوضح أن كلب الصيد المعلم يُعَدّ كالآلة التي يستخدمها الصائد، كما يستخدم الجزار سكينه، مبيناً أن الصيد لا يحل إلا إذا توفرت فيه شروط الذابح والمذبوح والآلة.
وأضاف أن الكلب المعلّم لا ينطلق إلا بإشارة صاحبه ولا يأكل من الصيد حتى يأتيه، بخلاف الكلب غير المعلم الذي يأكل مباشرةً، فلا يحل صيده.
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أنه إذا اختلط الحلال بالحرام غُلّب جانب الحرام احتياطاً، لقوله: «إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على الآخر»، ومن هنا، لا يجوز أكل الصيد إذا كان هناك شك في مصدره.
كما بيّن الدكتور يسري أنه إذا كان الصيد قد أُخذ بكلبين معلَّمين لصائدين مسلمين أو كتابيين وذُكِر اسم الله عليه، فإنه يحل أكله، أما إذا وُجد مع الكلب المعلّم كلب بري أو غير معلّم مجهول المصدر، فلا يجوز الأكل منه.