يعد قانون العمل الجديد أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يشمله من حفظ كامل لحقوق العامل وأيضا المحافظة على فعالية الإنتاج.
ووفقا للقانون يؤول ثلث الغرامات المحكوم بها لصالح الوزارة لتمويل الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتطوير التدريب المهني للعمالة الأولى بالرعاية، والباقي للخزانة العامة.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة14 والتي نصت على أن تئول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الوزارة المختصة للصرف منها على أغراض الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ، وتطوير أساليب التدريب المهنى للفئات الأولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة، ويتم توزيعها وتحديد أوجه الصرف بقرار من الوزير المختص ، على أن تئول باقى الحصيلة للخزانة العامة للدولة.
ونصت مادة (۱۱) على أنه لا يترتب على إدماج المنشأة ، أو تقسيمها ، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني ، أو النزول ، أو الإيجار ، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .
ونصت مادة (۱۲) على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها
أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه .
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون .