أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا بشأن تنظيم صيد الطيور البرية فى عدد من المحافظات المصرية، وذلك طبقا للقانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٨١ لسنة ۲۰۲٥ وعدد من القرارات الوزارية.
أكدت الدكتورة منال عوض، أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1-9-2025
وحتى 15-11-2025 في عدد من المحافظات الساحلية وهى (شمال سيناء - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح) طبقاً للاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، وتلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح اللازمة للممارسة النشاط.
ولفتت الوزيرة إلى أن القرار ينظم الصيد القانوني المستدام داخل جمهورية مصر العربية ويحظر كافة أشكال الصيد الغير قانوني، حيث يمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية و الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى ، على أن يلتزم صاحب الترخيص بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات.
عقوبات رادعة للمخالفين
نصت المادة 84 من قانون البيئة على أن "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 28 على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:
أولاً: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ثانيًا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
ثالثًا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعًا: الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.