حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 آليات التعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، موضحا الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الاختيار، إضافةً إلى بيان المدة المحددة لشغل هذه المناصب وما يترتب على انتهائها من حقوق والتزامات.
ونصت المادة 17 من القانون السابق ذكره ان يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتى الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة.ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية ، واجتياز التدريب اللازم. ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختبار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختبار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص و اقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختبار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
ووفقا للمادة 18 تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز المعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته. واستثناء من أحكام المادة 17 من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم.
ويؤدي كل موظف يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أودى واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية ويروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب" وذلك حسب المادة 19.
وتنص المادة 20 على أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة بشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة خمس سنوات أوالمدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل.