قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

20 منظمة حقوقية: قانون مكافحة الإرهاب يعيد الدولة البوليسية.. والمشروع يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة


20 منظمة حقوقية فى بيان مجمع لها:

مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة
مكافحة "الإرهاب" لا تقتضي تفويضًا مفتوحًا
الشرطة بحاجة إلى تفويض أو لسن قوانين إضافية تلزم بها نفسها بالقيام بواجباتها في حماية الكنائس
دعت 20 منظمة حقوقية مجلس الوزراء إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب.
وحذرت المنظمات من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير والتي ازدهرت قبلها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب.
كما حثت الحكومة على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي طلب السماح له بزيارة مصر عامي2011، 2012 دون استجابة.
وقالت المنظمات -فى بيان مجمع لها- إن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، كما يُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومة أحمد نظيف للأمم المتحدة منها مثلا النص على وصف دقيق للإرهاب و الاخذ بالخبرات الدولية في هذا المجال.
قالت المنظمات الموقعة على البيان إن إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال ثلاثين عامًا، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي؛قد أفضى عمليًا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة.
وأوضحت أن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددًا للإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة. لا يمكن إنكار مسئولية المجلس العسكري الذي أدار شئون البلاد بعد سقوط مبارك، ثم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها عن تعزيز تواجد تلك الجماعات والفِرق في سيناء. مثلما ساهم التحريض العلني من قِبل بعض قيادات الإخوان المسلمين على تصعيد تلك الأنشطة في سيناء ومناطق أخرى متفرقة في أنحاء الجمهورية بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وأضافت أنه من المفارقات المدهشة أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد المُقدم من وزارة الداخلية لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد وعدًا بإعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى.
وحذرت من أن السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون جانبًا، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون؛ سوف يُسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح. وتُلفت النظر في هذا الإطار إلى أن قدرًا كبيرًا من تلك الأعمال التي انخرطت فيها بعض جماعات الإسلام السياسي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، والتي لا يجوز بأي حال إسباغ المشروعية على هذه الممارسات، قد تصاعدت في أعقاب الاستخدام المفرط للقوة في فض اعتصاماتهم، بصورة لا تتناسب مطلقًا مع مخاطر الظهور المسلح لبعض عناصرهم في هذه الاعتصامات.
وتابعت : يبدو جليًا أن تصريحات وزير الداخلية التي سجل من خلالها أنه لم يتوقع وقوع أعمال العنف المضاد على نطاق واسع من قبل أنصار الإخوان المسلمين ردًا على فض اعتصاماتهم، يعكس "أحد جوانب" القصور الفادح في المؤسسات الأمنية، والتي يشكل إصلاحها والارتقاء بأدائها المهني أولوية ملحة إذا ما أرادت السلطات الانتقالية تبني استراتيجية فعالة لمكافحة ظواهر العنف والإرهاب المسلح، وتعقب الضالعين في ارتكاب تلك الجرائم وإنزال العقاب العادل بحقهم.
وقالت إن مكافحة "الإرهاب" لا تقتضي تفويضًا مفتوحًا–سواءً لقوات الشرطة أو الجيش– بالعمل خارج نطاق القانون، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بمقتضى القانون بأداء واجبها ضد ممارسات العنف المسلح في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ولا نظن في هذا السياق على سبيل المثال، أن الشرطة بحاجة إلى تفويض أو حتى لسن قوانين إضافية تلزم بها نفسها بالقيام بواجباتها في حماية الكنائس التي كان متوقعًا الاعتداء عليها في ظل خطابات تحريضية من بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض أنصار جماعات الإسلام السياسي، بل يتعين وضع حد لسياسة الغياب الشرطي عن مواقع الأحداث، وهي السياسة التي لم تكف أجهزة الأمن عن اتباعها منذ سقوط نظام مبارك.
وأضافت :"ومن واقع دراستنا لمشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من وزارة الداخلية، فإن المنظمات الحقوقية الموقعة تلاحظ ما يلي:أولاً: كان من المتعين مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتي تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه في قمع المعارضة السياسية وحريات الرأي والتعبير والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والذي كان موضع نقد حاد في حينه من منظمات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عند مراجعتها لتقرير مصر عام 1993، وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإرهاب بعد زيارته لمصر في إبريل 2009. إلا أن المشروع عمد إلى توسيع التعريف بصورة تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدمًا تعبيرات تستعصى على الضبط القانوني من قبيل "الإخلال الجسيم بالنظام العام"، أو "تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر"، أو "إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها"، أو "تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر"، أو "منع مؤسسات التعليم من ممارسة عملها"، أو "إذا استهدفت هذه الأعمال تعطيل أو تطبيق أحكام الدستور أو القوانين". وامتد التعريف للعمل الإرهابي إلى "كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو الاقتصاد الوطني"، وفي تحديده للجريمة الإرهابية، فقد اعتبرها "كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي" وهو الأمر الذي يسمح باستهداف الجماعات السياسية والحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. إن الهدف الرئيسي للقانون في صورته الحالية هو تقييد هذه الجماعات والحركات والمنظمات وليس مكافحة الإرهاب.
ثانيًا: إن التوسع المُتعمد في الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية السلمية وطيف واسع من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يتبدى على الخصوص في المادة 13 من مشروع القانون، التي تُعاقِب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة، أو تولى موقعًا قياديًا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية. ويسمح هذا النص بتأويله لمعاقبة الأشخاص أو المنظمات التي تطالب بإصلاحات دستورية أو قانونية، حتى ولو كان ذلك في إطار سلمي. كما نلفت النظر أن مصطلح "الإضرار بالوحدة الوطنية" كثيرًا ما يشاع استخدامه لحظربعض المنظمات المناهضة للتمييز الديني أو المدافعة عن حقوق الأقليات بصورة سلمية.
ثالثًا: إن تبني المشروع لتعريفات غير منضبطة للعمل الإرهابي، والنزوع لتوسيع نطاق التجريم على أفعال لا تشكل بالضرورة جريمة إرهابية، يضع نصوص القانون خارج إطار المشروعية، ويُعزز افتقار القانون لقواعد الشرعية الجنائية، عدم تناسب العقوبات مع الأفعال المجرمة.
رابعًا: تنطوي نصوص القانون على إخلال فادح بمعايير المساواة أمام القانون وبضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، واستلب من المخاطبين بأحكامه العديد من الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها القانون الطبيعي لغيرهم من المتهمين. ويرد في هذا السياق:
يُشكل استحداث نيابة متخصصة لمكافحة الإرهاب، وكذلك ما تقضي به المادة 40 من تخصيص دوائر بعينها للنظر في قضايا الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، مدخلًا لتدخل السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل في تسيير شئون العدالة، ويُزيد من الشكوك في حياد القضاة أو المحققين، وهو الأمر الذي يُفاقم منه كما سبق الإشارة غياب تحديد واضح ودقيق للأفعال والجرائم الإرهابية، الأمر الذي قد يرتب تضاربًا في قرارات سلطات التحقيق أو القضاة، يفرضها تباين تقديرات رجال القضاء والنيابة للأفعال المنسوبة للمتهمين ومدى انطباقها على الجرائم الفضفاضة التي يؤثمها القانون.
وشددت على أن قدرة قوات الأمن على التصدي لأعمال العنف والإرهاب، تقتضي منح الأولوية للإصلاح الأمني والارتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، مثلما تقتضي أيضًا إعمال قواعد المساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة من جانب قوات الأمن.
وانتهت إن فرص انحسار الموجة الحالية من أعمال العنف المسلح تقتضي كذلك تبني معالجات سياسية وقانونية لإحداث قدر من الانفراج في الأزمة السياسية، يندرج في إطار مراجعة فورية للأوضاع القانونية للآلاف من المحبوسين احتياطيًا منذ عزل الرئيس محمد مرسي، والكف عن توظيف صلاحيات الحبس الاحتياطي في معاقبة الأشخاص على انتمائهم السياسي أو لمجرد الاشتباه ومن دون توفر دلائل جدية تُدين هؤلاء الأشخاص. وكذا احترام الضمانات القانونية للمتهمين، ويندرج في إطار ذلك على وجه الخصوص، وقف التحقيقات بل والمحاكمات التي تجرى داخل السجون أو مراكز الاحتجاز، وتأمين حق المحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم، والتوقف عن توظيف القضاء العسكري في محاكمة المتهمين في بعض القضايا، وإعادة محاكمة من أدينوا عبر المحاكمات العسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.

الموقعون: 1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الائتلاف المصري لحقوق الطفل
3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
8. مركز الأرض لحقوق الإنسان
9. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
11. مركز حابي للحقوق البيئية
12. مركز هشام مبارك للقانون
13. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
14. مصريون ضد التمييز الديني
15. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
16. مؤسسة المرأة الجديدة
17. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
18. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
19. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
20. نظرة للدراسات النسوية