أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من إحدى السيدات قالت فيه إنها تحلف بسرعة عند الغضب ولا تستطيع دفع الكفارة لأنها مريضة لا تستطيع الصوم ولا تقدر على الإطعام، فما الحكم؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن على المسلم أن يقلل من الحلف قدر الإمكان امتثالًا لقول الله تعالى: "ولا تطع كل حلاف مهين"، مشيرًا إلى أن الحلف على الماضي كذبًا يُعد يمينًا غموسًا وهو من الكبائر، بينما الحلف على المستقبل يدخل تحت باب الأيمان والنذور.
أمين الإفتاء: كفارة الحلف تبدأ بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن اليمين المنعقدة هي ما كان بالله أو كتابه ويُقصد بها الفعل في المستقبل، فإذا أراد الحالف أن يحنث فيها فليكفّر عنها كما أمر النبي ﷺ، مبينًا أن الكفارة مرتبة تبدأ بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ومن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن قيمة الإطعام تختلف بحسب متوسط طعام الأسرة، وقد حددت دار الإفتاء الحد الأدنى بنحو 300 جنيه، ويجوز إعطاؤها لشخص واحد أو على مراحل.
وأكد أمين الإفتاء أنه إذا لم تستطع السائلة الإطعام أو الصيام تبقى الكفارة في ذمتها إلى أن تقدر على إخراجها، ويستحب لورثتها بعد وفاتها أن يؤدوها عنها، راجيًا من الله المغفرة لأنها من حقوق الله التي فيها تسامح.
وأشار أمين الإفتاء، إلى أن الكفارات تتعدد بتعدد الأيمان إذا اختلف المحلوف عليه، أما إذا تكرر الحلف على نفس الأمر فتجزئ كفارة واحدة.