واجه القانون جرائم تزوير شهادات الميلاد ، كونها أحد الجرائم الخطيرة التي تمس المستندات الرسمية وتضر بالمصلحة العامة، وفرض القانون عقوبات مشددة على مرتكبيها، وذلك للحد من انتشار هذه الممارسات غير القانونية وحماية حقوق الأفراد وصون بياناتهم الرسمية.
في هذا الصدد، نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
كما يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ويعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.