قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها

أجور
أجور

تعتبر الإجازات من الحقوق الأساسية التي كفلها قانون العمل للعاملين، باعتبارها وسيلة ضرورية لضمان استمرار القدرة الإنتاجية.

وتضمن القانون، عدة ضوابط محددة لصرف الأجر عن مدة الإجازة، محددا حالة وحيدة يُحرم فيها العامل من الحصول على أجره المستحق، حرصًا على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

في هذا الصدد، نصت المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

وطبقا للقانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.