ألزمت مواد قانون الطفل أولياء الأمور باتباع ضوابط صارمة عند تسجيل الأطفال المولودين خارج مصر، لضمان إثبات نسبهم رسميًا وحفظ حقوقهم القانونية.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجب على ولي الأمر التبليغ عن واقعة الميلاد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوصول إلى مصر، سواء عبر أقرب قنصلية أو مكتب السجل المدني المختص، لضمان تسجيل الطفل بشكل رسمي.
ويحدد القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، حيث تشمل القائمة الأب أو الأم (شريطة إثبات العلاقة الزوجية)، ومديري المستشفيات، بالإضافة إلى العمدة أو الشيخ، مع قبول التبليغ من الأقارب حتى الدرجة الثانية في بعض الحالات.
كما يفرض القانون على الممارسين لمهنة التوليد إصدار شهادات تثبت واقعة الميلاد وتاريخها، ويلزمهم بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغييرات في محل إقامتهم، تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبات في حال العودة لمخالفة القانون.
ويهدف القانون إلى حماية حقوق الأطفال المولودين بالخارج من خلال ضمان تسجيلهم القانوني الكامل، ومنع أي تجاوزات أو إهمال قد يؤثر على إثبات نسبهم أو حقوقهم المدنية.