أقرّ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي، وذلك بعد إدخال صياغات جديدة لثماني مواد كان قد أبدى رئيس الجمهورية ملاحظات بشأنها.
ويأتي هذا التعديل في إطار استكمال عملية تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع الدستور ويضمن تعزيز ضمانات العدالة وحقوق المتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على تعديل المادة (105) من القانون، والتي تعد من أبرز المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا في الفترة الأخيرة، إذ تتعلق بحق المتهم في حضور محامٍ أثناء الاستجواب.
وينص التعديل الجديد على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر بعد دعوته، وجب على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه.
كما أجاز التعديل لعضو النيابة العامة، في الحالات التي يُخشى فيها فوات الوقت وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة، أن ينتقل لاستجواب المتهم الذي تُخشى على حياته، بعد طلب ندب محامٍ من النقابة الفرعية للمحامين على وجه السرعة، وبطريقة يتم الاتفاق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين.
حالات استجواب المتهم
وفي حال عدم حضور المحامي في الموعد المحدد، يُسمح باستجواب المتهم، مع منح المحامي المنتدب أو الموكل الحق في حضور ما تبقى من التحقيق والاطلاع على الإجراءات السابقة.
وألغى التعديل الفقرة الأخيرة من النص السابق، التي كانت تمنح عضو النيابة سلطة ندب محامٍ مباشرة أو استجواب المتهم لحين حضور المحامي، في خطوة هدفت إلى تأكيد حضور الدفاع وضمان التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المتهمين.
كما نصت المادة على أن على المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القلم الجنائي للنيابة، ويجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وله أن يُثبت في المحضر ما يراه من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
وفي ختام النص، ألزم القانون المحقق بإصدار أمر بتقدير أتعاب المحامي المنتدب بعد انتهاء التحقيق، استرشادًا بالجدول الذي يصدر عن وزير العدل بعد أخذ رأي نقابة المحامين، وتُعامل هذه الأتعاب معاملة الرسوم القضائية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة العدالة الجنائية وضمان حقوق الدفاع، مع تطوير الإجراءات بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات الفردية.