شدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على حظر تسلق الآثار أو دخول المواقع الأثرية والمتاحف دون ترخيص رسمي، مقرّرًا عقوبات صارمة بحق المخالفين، في خطوة تستهدف حماية التراث ومنع التعدي على المعالم الأثرية.
وبحسب المادة (45 مكرر) من القانون، يُعاقب كل من يوجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، أو يتسلّق أحد المعالم الأثرية دون ترخيص مسبق، بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشديد العقوبة عند ارتكاب مخالفات مخلة بالآداب
وأكد القانون على مضاعفة العقوبة في حال اقتران هذه الأفعال بمخالفة للآداب العامة، مما يبرز حرص الدولة على الحفاظ على قدسية المواقع الأثرية ومنع أي تجاوزات تمس صورتها أمام الزائرين والسائحين.
حظر التعرض للسائحين.. وغرامة حتى 10 آلاف جنيه
ومن جانب آخر، نصّت المادة (53) من القانون على معاقبة من يتعرض للسائحين والزائرين داخل المواقع الأثرية والمتاحف بغرض التسول أو الترويج أو البيع بالإلحاح، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حفاظًا على حرمة المواقع الأثرية وحُسن استقبال الضيوف.
ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تتبناها الدولة لضبط سلوكيات الزوار، وحماية الموروث الحضاري، وتحسين صورة مصر أمام العالم كوجهة سياحية وثقافية رائدة.