قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد قرار وزير العمل الأخير.. كيف تصدى القانون للمنشآت الرافضة تطبيق إجراءات التفتيش و السلامة المهنية ؟

وزير العمل
وزير العمل

ضمانا لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد،  توجه وزير العمل محمد جبران إلى أحد مواقع العمل بعد تلقيه تقارير تفيد برفض شركتين مقاولات تنفيذ إجراءات التفتيش.


وأصدر الوزير توجيهاته بوقف العمل فورًا وتحرير المخالفات طبقًا لقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن استئناف النشاط لن يتم إلا بعد استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.


وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش ستتوالى بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لمتابعة بنود التعاقد، وأنواع العقود، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتصاريح عمل الأجانب، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس هذه الحملات بنفسه، تأكيدًا لحرص الوزارة على تنفيذ القانون بكل حزم وعدالة.

في هذا الصدد، تضمن قانون العمل الجديد، عدة مهام لجهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وذلك بهدف تعزيز دوره في مراقبة بيئة العمل وضمان التزام المنشآت بمعايير الأمان، بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين ويحد من المخاطر داخل أماكن العمل.

حيث نصت المادة 257 من القانون على أنه على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى سـبيل أداء عملهم:


- إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علـى العمـال بالمنـشآت للتأكـد من ملاءمة ظروف العمل .


- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولـة فـى العمليـات الـصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سـلامة وصـحة العمـال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتـداولها ،وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .

- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتـيش لتحليـل أسباب الحوادث .

- الاطلاع على خطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.

-الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنـشأة عـن أنـواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة .

وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش الـسلامة والـصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا ، أو إيقاف آلة ، أو أكثر ، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة ، أو صحة العمال والمتـرددين ، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر ، مع عدم الإخلال بحق العـاملين فـى تقاضي أجورهم .


وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطـر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة .

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإ لغاء الإغلاق ، أو الإيقـاف فـور زوال أسباب الخطر .