قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

الماشية
الماشية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعتها ببالغ الدقة للفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم ناشروه أنه يوثق حالات نفوق للماشية في إحدى المزارع المصرية نتيجة الإصابة بمرض الحمى القلاعية.

رد الزراعة على فيديو نفوق الماشية بسبب الحمى القلاعية:

 

ونفت الوزارة جملة وتفصيلاً صحة هذا الادعاء، وأوضحت أن هذا الفيديو مزيف ومنسوب كذبًا إلى أحد المزارع في مصر، مشيرة إلى انه بالمتابعة والتحري، تبين أن الفيديو المتداول هو لحالات نفوق في إحدى المزارع بدولة باكستان الشقيقة،  وكانت حالة تسمم جماعي بالمزرعة، ضمن آثار الفيضانات والكوارث الطبيعية لديهم، والتي تسببت في وجود بعض المواد السامة اختلطت بالأعلاف والمياه، وليس له أي علاقة بالثروة الحيوانية أو الوضع الصحي للماشية داخل جمهورية مصر العربية.

فيديوهات قديمة تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين

وأكدت الوزارة أن ذلك الفيديو منشور على منصة يوتيوب منذ فترة بعيدة، ويتم إعادة نشره حاليا، لافتة إلى انه بالمتابعة أيضا تلاحظ بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر بعض الفيديوهات حول إصابات بالحمى القلاعية، ترجع إلى عامي 2012 و2022، بهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.