أرسى قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان نزاهة العمل البرلماني ومنع تضارب المصالح، مؤكدًا ضرورة تفرغ النائب لمهامه الرقابية والتشريعية دون شغل أي مناصب قد تؤثر على استقلاله أو حياده.
منع الجمع بين عضوية البرلمان والمناصب التنفيذية
وبحسب ما نصّت عليه المادة 45، يحظر القانون على عضو مجلس النواب الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب تنفيذي أو حكومي، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، بالإضافة إلى مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فضلًا عن وظائف العمد والمشايخ وعضوية لجانها.
تشكيل المجلس وتمثيل المرأة
وتشير المادة 1 إلى أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يُنتخبون مباشرة بالاقتراع العام السري، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، إلى جانب إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لعدد من الأعضاء لا يتجاوز 5%.
تقسيم الدوائر بين الفردي والقوائم
وحدد القانون في مادته 4 تقسيم الدوائر إلى دوائر للنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، تخصص دائرتان منها لـ 42 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان لـ 100 مقعد لكل منهما، بما يحقق التمثيل العادل لجميع المحافظات وفق عدد السكان والناخبين.
شروط صارمة لتكوين القوائم الانتخابية
ونصّت المادة 5 على ضرورة أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل محدد لفئات مختلفة، أبرزها:
المسيحيون
العمال والفلاحون
الشباب
الأشخاص ذوو الإعاقة
المصريون بالخارج
مع اشتراط تمثيل نسائي لا يقل عن 21 امرأة في القوائم ذات الـ42 مقعدًا، و50 امرأة في القوائم ذات الـ100 مقعد.
قوائم حزبية أو مستقلة
ويُجيز القانون تشكيل القوائم من مرشحي أكثر من حزب، أو من مستقلين، أو بالجمع بينهما، على أن يُوضح بجلاء الانتماء الحزبي أو حالة الاستقلال لكل مرشح ضمن القائمة.

