أوضحت محكمة النقض خلال أحد الطعون الحالات والجهات المختصة بإصدار قرار المنع من السفر ونستعرضها لكن في النقاط التالية :
1- لا يجوز للجهات الامنيه اصدار قرار بالمنع من السفر
2- الامر بالمنع من السفر يجب أن يصدر بموجب أمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة، وفي الأحوال المُبيّنة في القانون
3- من غير الجائز قانونًا صدور الأمر بالمنع من السفر عن غـير جهـات التحقيق القضائية وإلا كان القـرار الصادر بـذلك هو والعـدم سواء
4- الطعن على قرار المنع من السفر من غير الجهات التي نص عليها القانون يختص به مجلس الدوله
5- اما قرارات المنع من السفر الصادره من جهات التحقيق او النائب العام يختص بها القضاء العادى
وجاء بحيثيات الحكم إن الأصل هو حُرية التنقل والاستثناء هو المنع منه، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة مشروع إنما يُجرد الحُرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بُنيانها، ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حُرية التنقل والاستثناء هو المنع منه وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة