أمرت جهات التحقيق المختصة يإحالة 10 متهمين بتشكيل عصابي للتعدي علي قوات وزارة الداخلية لمنعهم من القيام بعملهم في إزالة المباني المخالفة وممارسة البلطجة واستعراض القوة و قطع الطرق والمخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق .
شهد لواء شرطة و مساعد مدير أمن الجيزة لشئون الأمن بأنه بصفته رئيسا للمأمورية المُشكلة بموجب أمر الخدمة الصادر من مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة والتي كلفت بتمكين جهة الولاية من تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٤ بالقوة الجبرية والمزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة، فإنتقل رفقة باقي القوات إلى محل تنفيذ القرار ولكنه فوجئ بتجمهر المتهمين وآخرين مجهولين وإغلاق الباب المؤدي لقطعة الأرض المخالفة،والصادر بشأنها قرار الإزالة ووضع المتهمين سيارتين خلف الباب لمنع القوات من الدلوف وتنفيذ قرار الإزالة، وبمحاولة القوات الدلوف تعدي عليهم المتهمون بأن تمركزوا أعلي السيارتين ليكونوا بمكان أعلي من مكان القوات وباغتوهم بالقاء الحجارة والتعدي عليهم باستخدام الأسلحة المضبوطة حوزتهم ونتج عن ذلك إصابته والشاهدين الثاني والثالث الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إلا أن المتهمين لم ينالوا مقصدهم لضبطهم بمعرفته والقوات.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولون استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عامة وهم مجموعة من الضباط برتب مختلف ومجندين وأفراد القوة المرافقة لهم وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم و هو تنفيذ قرار الإزالة الرقيم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٤ والمزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة بأنه لسابق علمهم بموعد تنفيذ قوات الأمن قرار الإزالة أنف البيان بالقوة الجبرية نسجوا اتفاقًا جنائيا فيما بينهم للتصدي للقوات ومنعوهم من أداء عملهم وأنفذوه بأن أغلقوا الباب المؤدي والمنافذ والشوارع لمحل تنفيذ قرار الإزالة واضعين سيارات لتكون حائط صد لمنع القوات من مباشرة عملها المكلفة بها بموجب أمر الخدمة الصادر من مدير أمن الجيزة، وما أن حاولت القوات الدلوف إلى محل تنفيذ قرار الإزالة المار بيانه حتى تمركزوا أعلي السيارتين وانقضوا عليهم مشهرين في وجوهم أسلحة عصي زجاجات فارغة - حجارة - أسلحة خرطوش وألقوا صوبهم الزجاجات الفارغة والحجارة حال التعدي عليهم باستخدام العصي فأحدثوا بهم الاصابات قاصدين منعهم من تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان، إلا أنهم لم ينالوا مقصدهم لضبطهم بمعرفة قوات الأمن علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما دبروا وشاركوا - وآخرون مجهولون فى تجمهر من شأنه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص حال حملهم أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص و قد وقع تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمة محل الاتهام الأول
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.